الثانی: أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد {8}. _____________________________ {8}
لبناء العقلاء و إجماع الفقهاء، و لأنه یرجع إلی قصد المتنافیین فی شیء
واحد من جهة واحدة و هو محال، فالشرط المنافی لمقتضی العقد خلاف بناء
العقلاء فی انشاءاتهم و محاوراتهم، و من المستنکرات بل المستحیلات العادیة
فی الجملة لدیهم. ثمَّ إن الشرط المنافی فمقتضی العقد علی أقسام. الأول: أن یکون منافیا لنفس العقد من حیث هو کشرط عدم العوض، أو عدم الملکیة فی البیع مثلا. الثانی: أن یکون منافیا لما هو کالمقوم له عرفا بلا واسطة، کعدم السلطنة علی العوض فی البیع، و عدم الزوجیة فی النکاح مثلا. الثالث:
أن یکون منافیا لما هو المقوم له مع الواسطة، کشرط عدم ترتب آثار السلطنة
علی العوض فی البیع، و عدم ترتیب آثار الزوجیة فی النکاح. و لا ریب فی
بطلان أصل العقد فی هذه الثلاثة لأنه یرجع إلی قصد المتنافیین و هو محال من
العاقل الملتفت إن کان القصد من القصد الجدی، فلا وجه لصحة أصل العقد عند
العقلاء، مضافا إلی الإجماع علی البطلان. و إن أحرز أن قصد الشرط من القصد
الهزلی لا الجدی فالشرط باطل، لعدم القصد الجدی فیه و العقد صحیح لوجود
المقتضی و فقد المانع و إن شک فی أن قصد الشرط من القصد الجدی أو الهزلی
یمکن التمسک بأصالة الصحة فی أصل البیع. الرابع: الشرط المخالف لاقتضاء
إطلاق العقد لا لذاته، سواء کان الاقتضاء اقتضاء عرفیا أو شرعیا، و کل
منهما اما بلا واسطة أو معها، و هذه الأقسام الأربعة یصح الشرط فیها، لأن
المفروض إن الاقتضاء إطلاقی لا ذاتی، و لا ریب فی زوال الاقتضاء الإطلاقی
بالشرط فینعدم موضوع المنافاة حینئذ.