[ (مسألة 13): لو کان سبب العیب سابقا علی العقد و لکن حدوثه کان بعد القبض و بعد انقضاء زمان الخیار]
(مسألة 13): لو کان سبب العیب سابقا علی العقد و لکن حدوثه کان بعد القبض و بعد انقضاء زمان الخیار فهل یثبت به الخیار أ و لا {281}.
[ (مسألة 14): لو کان معیوبا حین العقد و زال العیب قبل ظهوره یسقط الخیار بطرفیه من الرد و الأرش]
(مسألة 14): لو کان معیوبا حین العقد و زال العیب قبل ظهوره یسقط الخیار
بطرفیه من الرد و الأرش {282} و إن کان الأحوط التصالح بالنسبة إلی الأرش
{283}.
[ (مسألة 15): لا یحرم عدم ذکر العیب جلیا کان أو خفیا]
(مسألة 15): لا یحرم عدم ذکر العیب جلیا کان أو خفیا {284} إلا إذا انطبق علیه عنوان الغش فیحرم حینئذ {285}. _____________________________ التراضی. {281} یختلف ذلک بحسب الموارد فان عد نفس السبب عیبا عرفا فالخیار ثابت و إلا فلا. {282}
لأن المنساق من الأدلة الدالة علی الرد و الأرش انما هو العیب المستقر
الذی یوجب تضرر الطرف لا الحادث الزائل فإنه کأن لم یکن عند متعارف الناس و
یستنکرون من رد المعاملة أو طلب الأرش لذلک و لا وجه للرجوع إلی الاستصحاب
مع انسباق الاستقرار من أخبار الباب، مضافا إلی تبدل الموضوع فلا مجری
للاستصحاب الموضوعی و لا الحکمی. نعم، لو کان ذلک منافیا لبعض الأغراض النوعیة المعاملیة یثبت الخیار حینئذ لشمول الأدلة له. {283} خروجا عن خلاف من أثبته فی المقام مع حکمه بسقوط الرد. {284} للأصل بعد عدم دلیل علی الحرمة. نعم، یستحب ذکر العیب مطلقا کما تقدم فی آداب البیع و الشراء. {285} للأدلة الأربعة کما تقدم فی المکاسب المحرمة فراجع [1].