[ (مسألة 10): لا تورث الإجازة لو مات المالک قبلها]
(مسألة 10): لا تورث الإجازة لو مات المالک قبلها و انما تورث ما یکون مورد الإجازة {78}.
[ (مسألة 11): تتعلق الإجازة بالعقد]
(مسألة 11): تتعلق الإجازة بالعقد و اما القبض و الإقباض الحاصل فالأحوط فیهما الاذن الجدید {79}. _____________________________ علی الکشف جمعا بین الأدلة و لأصالة بقاء عقد الفضولی علی الاقتضاء و القابلیة. و
أما لزوم المعاملة علی الأصیل بناء علی الکشف و علمه بتحقق الإجازة فالعرف
یری المعاملة لازمة علیه حینئذ بخلاف ما إذا لم یعلم فضلا عن النقل، هذه
خلاصة ما ینبغی أن یقال فی المقام. و أما الکلمات فهی مشوشة بل بعضها من
الرجم بالغیب جعل اللّه تعالی أقوالنا و أقلامنا مع أفعالنا تحت رعایته و
عنایته. {78} لأن جواز الإجازة حکم شرعی و الحکم الشرعی لیس قابلا
للإرث، و أما إرث مورد الإجازة مالا کان أو حقا قابلا للنقل و الانتقال فلا
إشکال فیه نصا [1]، و إجماعا. و الفرق بین إرث الإجازة و إرث موردها
إنه إن کانت الإجازة موروثة یمکن القول بأن الزوجة ترث منها، و إن کانت
محرومة من موردها بخلاف ما إذا لم یکن موروثة فتدور إرثها عن متعلقها مدار
عدم حرمانها عنه، و یأتی فی إرث الخیار ما ینفع المقام. {79} لما یظهر منهم أن موردها الاعتباریات دون الخارجیات کالأقوال و الافعال. و
فیه: إنه من مجرد الدعوی بل تشمل الاعتباریات و ما هو من لوازمها العرفیة
أو الشرعیة- قولا کان أو فعلا- و ما من أمر اعتباری إلا و هو محفوف
[1] راجع الوسائل باب: 3 من أبواب و لا ضمان الجریرة و الإمامة ج: 17.