علیه خمس ذلک
الربح {1} فإن بقیت الاستطاعة إلی السنة الآتیة وجب، و إلا فلا {2}، و لو
تمکن و عصی حتی انقضی الحول فکذلک علی الأحوط {3}، و لو حصلت الاستطاعة من
أرباح سنین متعدّدة وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعة، و أما المقدار
المتمّم لها فی تلک السنة فلا یجب خمسه إذا تمکن من المسیر، و إذا لم
یتمکن- فکما سبق- یجب إخراج خمسه {4}. _____________________________ {1} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله أدلة وجوب الخمس قهرا. {2}
أما وجوب الحج مع بقاء الاستطاعة و سائر الشرائط، فلأدلة وجوب الحج معها،
کتابا، و سنة، و إجماعا. و أما عدم الوجوب مع فقد الاستطاعة، فلأنّ المشروط
ینتفی بانتفاء شرطه و هی قاعدة عقلیة لم تخصص فی المقام بشیء. {3}
لإطلاق أدلة وجوب الخمس بعد تحقق الفاضل عن المؤنة عرفا و وجدانا و یستقر
علیه الحج أیضا لتمکنه من إتیانه و عصیانه، و لم یعلم وجه تردده (رحمه
اللّه) فی وجوب الخمس مع وجود الإطلاق و شموله له، و احتمال کون وجوب الحج
مانعا عن تعلق الخمس به ساقط، لأنّ هذه المانعیة ما دامیّة لا دائمیة یعنی:
إذا صرف المال فی الحج ینتفی موضوع زیادة الربح علی المؤنة فینتفی وجوب
الخمس قهرا بخلاف ما إذا لم یصرفه فیه، فالمقتضی لوجوب الخمس موجود حینئذ و
المانع عنه مفقود، فیجب. {4} أما وجوب الخمس فیما سبق علی عام
الاستطاعة، فلتحقق الفاضل عن المؤنة، فتشمله الأدلة. و أما عدم وجوبه فی
المتمم، فلأنّه من المؤنة إن تمکن من المسیر و سار. و أما وجوب الخمس مع
عدم التمکن، أو التمکن و العصیان، فلتحقق الفاضل عن المؤنة، فتشمله أدلة
وجوب الخمس قهرا. فروع- (الأول): لا فرق بین الحج الواجب و المندوب، و کذا الزیارات المندوبة و تکون مصارف الجمیع من المؤنة عرفا. (الثانی): لو تقارن حصول الاستطاعة و تعلق الخمس یقدم الخمس، لتعلقه بالعین. (الثالث): مصارف مقدمات سفر الحج- کالتی تأخذها الحکومات لجواز