[ (مسألة 68): إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة فی باقیه]
(مسألة 68): إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار
المؤنة فی باقیه، فلا یوضع من الربح مقدارها علی فرض الحیاة {1}.
[ (مسألة 69): إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة]
(مسألة 69): إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة، لا یخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة {2}.
[ (مسألة 70): مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة]
(مسألة 70): مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة فإذا استطاع فی أثناء
حول حصول الربح و تمکن من المسیر- بأن صادف سیر الرفقة فی ذلک العام- احتسب
مخارجه من ربحه {3} و أما إذا لم یتمکن حتی انقضی العام وجب _____________________________ الأقلّ
و الأکثر لا یضرّ بحجیة العام، فالمرجع حینئذ الأدلة الدالة علی وجوب
الخمس فی الفوائد و الأرباح، لأنّ عدم إحراز کون المؤنة من قبیل الحکمة
یکفی فی وجوب الخمس فیما إذا استغنی عن شیء فی مئونته. ثمَّ إنّ
الاستغناء تارة: یحصل فی أثناء السنة، و أخری: مقارنا لتمامها و ثالثة: فی
السنة اللاحقة. و یجب الخمس فی الأولین، لصدق فاضل المؤنة. و أما الأخیر،
فیجب فیه الخمس عند تمام السنة اللاحقة کما هو واضح. {1} لما تقدم من
أنّ المراد بالمؤنة ما تصرف فعلا لا تقدیرا و فرضا، فیجب تخمیس أرباحه إلی
حین موته و بعد استثناء مئونته إلی ذلک الحین أیضا و لا موضوع لاستثناء
المؤنة إلی ما بعد الموت لا لنفسه و لا لعیاله، لانتفاء موضوعها بالموت. {2}
للإجماع، و السیرة المتعارفة بین الناس فی الموازنة بین أرباح سنة و مؤنهم
فی تلک السنة، و لا یوازن مئونة سنة مع ربح سنة أخری و الأدلة منزلة علی
ما هو المتعارف. نعم، لو حصل له دین فی سنة و أداه فی سنة أخری، فیأتی حکمه
فی [مسألة 21]. {3} لأنّها من مؤن تلک السنة- إن ذهب إلی الحج- فیستثنی
من أرباحها، و یدل علیه الإجماع، و السیرة، و یأتی فی [مسألة 81] بعض
التفصیل.