..... _____________________________ السفر و نحوها- من المؤنة فلا خمس فیها. (الرابع):
لا فرق فی مصارف الحج و کونها من المؤنة بین ما یتلف عینه- کما یعد للأکل-
و بین ما یبقی- کأثاث السفر مثل الهمیان و غیره- نعم- لو فرض الاستغناء
عنه تجری علیه الأحکام السابقة فی [مسألة 7]. (الخامس): مصارف الحج من
المؤنة بلا فرق بین مصارف الذهاب و الإیاب فلو کان إنشاء السفر فی سنة حصول
الربح و الإیاب فی السنة اللاحقة یصح أخذ مصارف الإیاب من أرباح السنة
السابقة، لأنّ تمام مصارف السفر ذهابا و إیابا یعدّ من مصارف سنة إنشاء
السفر عرفا هذا إذا أخذ جمیع المصارف ذهابا و إیابا دفعة واحدة من الربح، و
أما لو أخذها بالتدریج، فإن کان قراره مع الحملداریة- مثلا- بأن یعطی نصف
الثمن حین الذهاب إلی الحج و نصفه الآخر بعد الرجوع منه فالظاهر أنّ النصف
الآخر یعدّ من مؤن السنة الأخری إن دفعه فیها. (السادس): لو حج و أبطل حجه عمدا لا یستثنی مئونته، و کذا مع الجهل إن کان ملتفتا و مقصّرا. (السابع):
لو حج فی نفقة الغیر لا یستثنی مئونته، لما تقدم من أنّ المؤنة المستثناة
ما صرفت فعلا لا شأنا، و یأتی ما یناسب المقام فی مسائل استطاعة الحج. (الثامن):
لو استقرض و اشتری شیئا لمؤنته، فبقی القرض علی الذمة و زاد ما اشتراه عن
مئونة السنة یجب الخمس فیما زاد، لإطلاق أدلة الخمس بعد فرض الزیادة عن
المؤنة. (التاسع): إذا استأجر شیئا إلی مدّة و أدّی تمام مال الإجارة فی
أثناء سنة الربح و کانت مدّة الإجارة زائدة عن سنة الربح فهل یعدّ تمام
مال الإجارة من مئونة سنة الربح، أو خصوص المقدار الذی وقع بإزاء زمان سنة
الربح؟ وجهان أحوطهما الثانی. (العاشر): لو کان مکسبه مشتملا علی الحلال
و الحرام و لم یکن أحدهما متمیّزا عن الآخر و علم إجمالا بتحقق الربح إما
فی حلاله أو حرامه وجب علیه الفحص و التمییز، و مع عدم إمکانه وجب علیه
العمل فی الحرام بما فی القسم الخامس مما یجب