نام کتاب : نهج البلاغة - ط مطبعة الإستقامة نویسنده : عبده، محمد جلد : 3 صفحه : 212
٤ ـ وفى
حديثه عليه السلام
إذا
بلغ النّساء نصّ الحقاق فالعصبة أولى
والنص : منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها
كالنص فى السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة. وتقول : نصصت الرجل عن الأمر ، إذا
استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه. فنص الحقاق يريد به الادراك لأنه منتهى
الصغر والوقت الذى يخرج منه الصغير إلى حد الكبير ، وهو من أفصح الكنايات عن هذا
الأمر [وأغربها. يقول :] فاذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا
كانوا محرما مثل الأخوة والأعمام ، وبتزويجها إن أرادوا ذلك والحقاق محاقة الأم
للعصبة فى المرأة وهو الجدال والخصومة وقول كل واحد منهما للآخر «أنا أحق منك بهذا»
يقال منه : حاققته حقاقا ، مثل جادلته جدالا. وقد قيل : إن «نص الحقاق» بلوغ العقل
، وهو الادراك ، لأنه عليه السلام إنما أراد منتهى الأمر الذى تجب فيه الحقوق والأحكام
، ومن رواه «نص الحقائق» فانما أراد جمع حقيقة
هذا معنى ما ذكره أبو عبيد [القاسم بن
سلام] والذى عندى أن المراد بنص الحقاق ههنا بلوغ المرأة إلى الحد الذى يجوز فيه
تزويجها وتصرفها فى حقوقها ، تشبيها بالحقاق من الابل ، وهى جمع حقة وحق [١] وهو الذى استكمل ثلاث سنين ودخل فى
الرابعة ، وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذى يتمكن فيه من ركوب ظهره ، ونصه فى السير ،
والحقائق أيضا : جمع حقة. فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد ، وهذا أشبه
بطريقة العرب من المعنى المذكور