responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89

و الحقّ في الجواب أن يقال: اجتماع الأصل مع قولنا: «بعض ب ج بالفعل» محال في نفس الأمر و الأصل صادق بالضرورة، فيكون المحال نشأ من قولنا: «بعض ب ج بالفعل» ؛ فلا يكون ممكنا، و هو المطلوب.

و من اعتراضاتهم أن قالوا: لا نسلّم بقاء صدق الكبرى الضروريّة على تقدير وقوع «بعض ب ج بالإمكان» وقوعا فعليا، فلا ينتظم القياس المنتج لقولنا: «بعض ب ليس ب بالضرورة» [1].

أجاب عن هذا بعض المحقّقين بأنّ شرط القياس كون المقدّمتين بحيث لو سلّمتا لزم عنه نتيجة، و لا يشترط صدقهما، و لا كونهما مسلّمتين، و المنطقيّون اتّفقوا على صحّة القياس من مقدّمات متقابلة تنتج سلب الشيء عن نفسه. و لا شكّ في أنّ المتقابلين لا يصدقان معا لا في نفس الأمر و لا على تقدير ممكن، فليس كون مقدّمتي القياس صادقتين معا-إمّا في نفس الأمر أو على تقدير واحد-شرطا في الإنتاج؛ فإنّه قد ظهر في كتاب البرهان أنّ متعلّمي العلوم يؤلّفون أكثر الأقيسة من أصول موضوعة و مصادرات من أوّليّات، فتكون بعض مقدّماتهم صادقة على تقدير صدق الموضوعات و المصادرات التي تسلّموها بالتقليد، و بعضها صادقة في نفس الأمر، و يستنتجون المسائل منها بسيطتين و مخلوطتين من غير شكّ في لزوم النتائج عنها [2].

و أقول: في هذا الجواب نظر؛ فإنّ المعترض لم يمنع قياسيّة «بعض ب ج، و لا شيء من ج ب» ، و لكنّه منع صدق الكبرى مجامعة للصغرى، و هذا الفاضل أخذ يتحدّث في صورة القياس، و أنكر على المعترض منع النتيجة عن قياس صحيح الصورة، و ليس الأمر كذلك؛ فإنّ المعترض إنّما نظر إلى المادّة، و منع إحدى المقدّمتين، و على تقدير المنع لا تكون النتيجة صحيحة.

نعم، لو سلّمت المقدّمتان، لزمت النتيجة الكاذبة؛ لكنّ المعترض يقول: كذبها لكذب الكبرى، و هذا المحقّق يقول: كذبها لكذب الصغرى.

و الحقّ في الجواب أن نقول: لو صدقت الصغرى الفعليّة، لزم كذب السالبة


[1] . «شرح المطالع» :178-185.

[2] . «الإشارات و التنبيهات مع الشرح»1:233.

نام کتاب : الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست