responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 70

و الآخر. و هذه القضيّة أعمّ القضايا، و الأولى أعمّ الفعليّات.

الثالثة: الضروريّة المطلقة، و هي: التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو بسلبه ما دامت ذات الموضوع موجودة.

و الشيخ جعل هذه من قبيل الضروريّات المشروطة، و لم يجعل الضروريّة المطلقة إلاّ التي يجب الحكم فيها أزلا و أبدا [1].

و القوم الذين سبق كلامهم في تفسير المطلقة [2]، ذهبوا إلى أنّ الضروريّة ما حكم فيها بالثبوت أو بالسلب في الأزمنة الثلاثة [3].

الرابعة: المشروطة العامّة، و هي: التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع، أو سلبه ما دام موصوفا بالعنوان، و هي أعمّ من الضروريّة؛ لاستلزام وجوب الدوام الذاتي وجوب الدوام الوصفيّ، و صدق الثاني في الوصف المفارق المقترن بالحكم وجودا و عدما.

الخامسة: الدائمة المطلقة، و هي: التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول لذات الموضوع، أو سلبه ما دامت الذات موجودة.

و الشيخ تحرّى في هذه كما مرّ في الضروريّة [4].

و هذه أعمّ من الضروريّة؛ لاستلزام الضرورة الدوام بحسبها دون العكس؛ فإنّه يجوز الدوام اتّفاقا ككون زيد فقيرا طول عمره. و هذا في الجزئيّات ربّما صير إليه. و أمّا في الكلّيّات فقد نازعوا فيه؛ فإنّ الدوام لكلّ الأفراد اتّفاقا ممتنع، و هذا البحث ليس على المنطقيّ.

و بينها و بين المشروطة العامّة عموم من وجه.

السادسة: العرفيّة العامّة، و هي: التي حكم فيها بانتساب المحمول إلى الموضوع ما دام موصوفا بالعنوان.


[1] . «الشفاء» المنطق 2:21، القياس؛ «الإشارات و التنبيهات مع الشرح»1:146.

[2] . راجع الصفحة السابقة.

[3] . «شرح المطالع» :147؛ «أساس الاقتباس» :142.

[4] . «الإشارات و التنبيهات مع الشرح»1:146-150.

نام کتاب : الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست