و بعض القدماء ذهبوا إلى أنّ المطلقة هي: التي يكون الموضوع فيها ثابتا بالفعل إمّا في الحال أو في الماضي، لا ما يكون ج عند العقل أو ما سيكون ج في المستقبل ممّا يمكن أن يكون ج، و إذا حكموا عليه بأنّه ب مطلقا، فقد أرادوا أنّه موصوف بب في وقت وجوده ذلك [2].
و ذهب آخرون إلى أنّ الحكم الكلّي إنّما يكون ضروريّا؛ فإنّ الاتّفاقيّات إنّما تكون في الأمور الجزئيّة [4].
و الشيخ ردّ على هؤلاء بحمل الشروق و الغروب على الكواكب [5].
و حكم السالبة المطلقة العامّة حكم موجبتها في عدم التعرّض لقيد آخر، و في العرف العامّي إنّما يحكمون بالسلب المطلق في سلب المحمول عن الموضوع ما دام موصوفا بالوصف العنواني.