responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142

فردا، و لزوم الزوجيّة حينئذ ممنوع. و إن أخذت اتّفاقيّة، لم ينتج على ما يأتي.

و على الشكل الثالث سؤال و هو: أن يقال: لو أنتج الثالث من لزوميّتين، لزمت الملازمة بين أيّ شيئين كانا حتّى النقيضين؛ فإنّه يصدق «كلّما صدق النقيضان، صدق أحدهما، و كلّما صدقا، صدق الآخر» مع كذب قولنا: «قد يكون إذا صدق أحدهما، صدق الآخر» [1].

و التزم بعض المتأخّرين بهذا، و أورد على نفسه: إنّا نفرض أنّ أحد النقيضين صادق دائما و الآخر كاذب دائما.

ثمّ يستثنى عين الصادق المقدّم دائما، ينتج عين التالي في الجملة.

ثمّ يستثنى نقيض التالي دائما، ينتج نقيض المقدّم في الجملة، و ذلك يستلزم ارتفاع النقيضين معا و اجتماعهما معا، و هو محال.

و أجاب بأنّ المتّصلة الجزئيّة لا تصلح مقدّمة للقياس الاستثنائي؛ فإنّ التالي يكون لازما للمقدّم في بعض الأزمنة و الأوضاع.

و حينئذ لا يلزم من صدق المقدّم دائما في نفس الأمر و على الأوضاع الثابتة فيه، ثبوت التالي فيه؛ لاحتمال أن يكون التالي لازما للمقدّم بشرط غير واقع، و إن أمكن اجتماع المقدّم مع الشرط غير الواقع، فلا يجتمع صدق الملازمة و صدق المقدّم؛ فلا ينتج.

نعم، إذا كانت مقدّمة الاستثنائي كلّيّة، لزم ما ذكر، أو تكون جزئيّة، لكنّ المقدّم يكون معلوم الثبوت على جميع التقادير و الأوضاع-واقعة كانت أو غير واقعة-و كذلك نفي التالي، و هذا ممّا يعسر بيانه [2].

و اعلم أنّ هذا الكلام في غاية السقوط؛ فإنّه لا يلزم من تعذّر المثال جواز [3]صدق اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما.

على أنّا نقول: هذه الملازمة قد تتّفق بين صادق دائما و على جميع الأوضاع الكائنة


[1] . «شرح المطالع» :290.

[2] . انظر «شرح المطالع» :292.

[3] . في «ت» : عدم جواز.

نام کتاب : الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست