و نحن نقول: النتيجة في الضربين الأوّلين عكس النتيجة في الأوّل، فإن كانت المقدّمتان فيهما ممكنتين أو إحداهما، كانت النتيجة ممكنة عامّة.
و أمّا الضرب الثالث فإن كانت الكبرى ممكنة، و الصغرى غير ضروريّة، فهو عقيم.
و إن كانت الصغرى ضروريّة، و الكبرى ممكنة، فالنتيجة ضروريّة، بعكس الصغرى أو بالتبديل.
و إن كانت الصغرى ممكنة، و الكبرى إحدى الخاصّتين، فالنتيجة مطلقة عامّة، و إلاّ لصدق نقيضها، و هو الإيجاب الدائم، و هو لا يجامع الكبرى في الصدق.
و إن كانت الكبرى إحدى الإحدى عشرة، فالقرينة عقيمة.
و إن كانت السالبة مركّبة، و الكبرى أيّة قضيّة كانت، كانت النتيجة مطلقة عامّة جزئيّة موجبة، أو ممكنة عامّة جزئيّة موجبة؛ لانتظام الجزء الإثباتي مع الكبرى المنتج لما ذكرناه، و انعكاسه إلى المدّعى.
و اعلم أنّه إذا كانت الكبرى ضروريّة أو دائمة، و الصغرى إحدى الخاصّتين، لزم المحال المذكور في الأوّل، فلا ينتظم منهما قياس صادق المقدّمات.
المبحث الثالث: في الأقيسة الشرطيّة الاقترانيّة
و هي قد تتركّب من متّصلات، و من منفصلات، و من خلط منهما، و من إحداهما مع الحمليّات؛ فالأقسام خمسة: