responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 13

و الجواب: أنّ المجهول مطلقا، له اعتباران:

أحدهما: مدلول هذا اللفظ.

و الثاني: مدلوله مع اتّصافه بكونه مجهولا مطلقا. و بالاعتبار الثاني لا يكون مجهولا مطلقا؛ لأنّ الاتّصاف بالمجهوليّة أمر معلوم، و الموصوف بأمر معلوم يكون معلوما من حيث ذلك الوصف؛ فالمحكوم عليه في قولنا: «المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه» من حيث امتناع الحكم عليه هو المأخوذ بالوجه الأوّل، و من حيث الحكم عليه ب‌ «امتناع الحكم عليه» هو المأخوذ بالوجه الثاني، فإذن الموضوع فيهما مختلف فلا تناقض [1].

أقول: في هذا نظر؛ فإنّ المجهول مطلقا إذا أخذ بالاعتبار الثاني، كان معلوما و كلّ معلوم صحّ الحكم عليه بإمكان الحكم عليه، فالحكم عليه من هذه الحيثية بامتناع الحكم يناقض هذا.

و أجاب بعضهم [2]بأنّ التالي إن أخذ خارجيا منعنا الملازمة؛ لكذب التالي، فإنّ موضوعه لا يصدق أصلا؛ ضرورة ثبوت المعلوميّة لكلّ موجود. و إن أخذ حقيقيّا صدقت، و منع كذب التالي.

قوله: المحكوم عليه إن كان معلوما، لزم التناقض؛ لأنّه يصدق: المحكوم عليه ها هنا معلوم باعتبار، و كلّ معلوم باعتبار، صحّ الحكم عليه، و ينتج: المحكوم عليه يصحّ الحكم عليه، و هو يناقض المحكوم عليه ها هنا بمنع الحكم عليه. قلنا: المفروض صدقه «كلّ ما لو وجد، كان مجهولا مطلقا، فهو بحالة لو وجد، امتنع الحكم عليه» و اللازم من المقدّمتين «المحكوم عليه في هذه القضيّة يصحّ الحكم عليه» و هما لا يتناقضان؛ لاختلافهما في الموضوع و المحمول.

و هذا أيضا فيه نظر؛ لأنّ كون التالي خارجيا أو حقيقيا، تابع للمقدّم.

و قوله-: اللازم من هاتين المقدّمتين لا يناقض المفروض الصدق؛ لاختلافهما في


[1] . انظر: «شرح المطالع» :24؛ «درّة التاج» :306.

[2] . هو قطب الدين الرازي، انظر: «شرح المطالع» :33.

نام کتاب : الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست