responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 59

العقد من الشرائط أو على العلم بعدمه تعلق غرض في طريق خاص أو بعدم الطريق معه كما يرشد إليه قوله إذا قضى المناسك فقد تم حجه أو على أن الدفع كان على وجه الرزق لا الإجارة أو على أن المراد حصول الأجزاء عن المنوب عنه لا جواز ذلك للأجير و يظهر من بعضهم جواز المخالفة في الطريق المشروط إذا تساوى الطريقان في الميقات و عند اختلافهما تختلف الأغراض باختلافهما قرباً أو بعداً و فضلًا و مشقة و يلزم أتباع الشرط و تكون الرواية منزلة على ذلك لأن ميقات البصرة و الكوفة واحد و هو بعيد أيضاً و على تقدير المخالفة مع تعلق الغرض بطريق خاص أو لا معه على الأقوى فهل يستحق المسمى مع رد تفاوت ما بين الطريقين كان يقال أجرة الحج من هكذا الطريق كذا و من هذا كذا فيحط من المسمى بنسبة التفاوت مما بينهما أو المسمى مع رد التفاوت مما بين الحج من الميقات و الحج من الطريق المشروط حتى لا يكون للطريق شيء أن خالفه فيه كله و أن خالف في بعضه رد ما بازاء البعض أو أجرة المثل لفساد المسمى بالمخالفة و صدور الحج بأذن المستأجر فيستحق عليه أجرة المثل أو لا يستحق شيئاً لأنه عمل مقيد و المقيد عدم عند عدم قيده فيكون كالعمل المتبرع به و ليس لو عوض و ربما تأتي هذه الوجوه و أن لم يتعلق في الطريق غرض ما عدا الأخير منها و ذلك لعدم ذكر نفس الطريق لفظاً و أرادته حكماً و أقوى هذه الوجوه الأول لأن

الظاهر أن الطريق و الفعل مترتب عليه بمنزلة عملين لا يفسد أحدهما عدم الإتيان بالآخر لأنه بمنزلة العمل الموصوف و المقيد و بالجملة فالطريق المستأجر عليه أما من الميقات فمخالفته هو الإحرام من ميقات أخر أو من البلد الخاص فمخالفته هو المسير من بلد أخر و على أي تقدير فالطريق أما عين المستأجر له أو جزئه أو شرطه في العقد أو خارجه فإن كان من الميقات فالأخير حكم له و أما الأول فلا يستحق شيئاً مع المخالفة و أما الثاني فيستحق من المسمى بالنسبة و أما الثالث فإن علم إرادة أنه لا شيء له مع المخالفة فلا شيء له و أن لم يعلم ففي الوجوه أما استحقاق جميع الأجرة مطلقاً أو استحقاقها أن لم يتعلق بالميقات المشروط غرض أو استحقاق المسمى مع رد التفاوت أو بطلان المسمى و ثبوت أجرة المثل أو سقوط الأجرة رابعاً و كله أما مع تعلق

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست