الغرض أو الإطلاق و أن كان من الطريق فالأخير لا حكم له أيضاً و على الأول لا يستحق الأجير على نفس الطريق شيئاً و كذا على الثاني و أما استحقاقه على نفس الفعل الواقع بعدهما فالظاهر أنه المسمى مع رد تفاوت ما بين الحج على الطريق الخاص و ما بين الحج على نفس الميقات و أن أحرم من ميقات أخر رد التفاوت ما بين الطريقين إلا أن يعلم بعدم تعلق غرض بميقات خاص و على الثالث ففيه الوجوه أما المسمى مع رد التفاوت و أما المسمى لا معه إذا علم بعدم تعلق غرض خاص به و أما فساد المسمى و لثبوت أجرة المثل و أما عدم استحقاق شيء و قد يقال أن الغرض أن كان شيئاً متعلقاً بما استؤجر له كالميقات و شبهه لم يستحق شيئاً أو استحق أجرة المثل أو المسمى مع رد التفاوت و ألا كالمرور على اختصاص أو ضيعة استحق المسمى كاملًا أو مع الرد للتفاوت و المقام يحتاج إلى نظر و تأمل.
القول في أنواع الحج: أولها: و هي ثلاثة تمتع و قران و أفراد
و الكلام في حج التمتع و هو أفضلها نصاً و إجماعاً حتى أن في بعض الأخبار تعينه و هي محمولة على المبالغة في الفضيلة أو على من استطاع ففرض عليه الحج من النائب و هو ما ترتبط عمرته بحجة ناوياً بها التمتع مقدمة عليه و تجزي عن العمرة المفروضة و تسمى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج و ما سواها العمرة المفردة لأفرادها و أصل التمتع التلذذ و يسمى هذا النوع به لما يتحلل بين عمرته و حجه من التحليل الموجب لجواز الانتفاع و التلذذ عما كان يوجبه الإحرام من المنع و الصيد و لارتباط عمرته بحجه حتى كأنهما كالشيء الواحد كان إذا حصل بينهما تلك فكأنه حصل في الحج و الكلام فيه يقع في أمور أحدها حج التمتع فرض من لم يكن حاضراً في مكة إجماعاً و نصاً كتاباً و سنة أنما الكلام في حد البعيد الذي فرضه ذلك هل هو من بعد عن مكة باثني عشر ميلًا فصاعداً من كل جانب كما ذهب إليه جمع من أصحابنا و قضى به الاحتياط و دلت عليه الآية لأن المقابل للحاضر المذكور فيها هو المسافر و حد السفر إِثنا عشر ميلًا و لما في بعض الأخبار من التحديد بثمانية