مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الحج)
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
جلد :
1
صفحه :
232
[في معنى الحج]
1
كتاب الحج
1
القول في حج الإسلام
2
أحدها: لا يجب حجة الإسلام على غير العاقل من صبي أو مجنون
2
ثانيها: إذا أدرك الصبي اختياري المشعر
4
ثالثها: الصبي غير المميز يحج به الأب و الجد مع عدم المفسدة
5
رابعها: يشترط في وجوب حجة الإسلام الحرية
6
خامسها: يشترط في حج الإسلام الاستطاعة
9
سادسها: و يلزم في الاستطاعة أيضاً إمكان السير ذهاباً و إياباً
14
سابعها: و من شرائط الاستطاعة أيضاً أتساع الوقت لقطع الطريق و المسافة و أداء المناسك
16
ثامنها: الأقوى اشتراط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة
17
تاسعها: لا يستطيع الرجل من مال ولده
17
عاشرها: من استقرت عليه حجة الإسلام فمنعه مانع منها
18
حادي عشرها: من حج و أرتكب الضرر من مرض و شبهه أو الخوف
20
ثاني عشرها: من أفراد الاستطاعة حكماً أو اسماً و حكماً من بذلت له الاستطاعة
21
ثالث عشرها: من حج متسكعاً
23
رابع عشرها: من شرائط الحج الإسلام
24
خامس عشرها: من شروط حج الإسلام الإيمان
25
سادس عشرها: من مات في حجه أو عمرته بعد الإحرام و دخول الحرم
25
سابع عشرها: من استقر الحج أو العمرة في ذمته
26
القول في حج النذر و شبهه
29
أحدها: لا يصح النذر من الصبي مميزاً و لا من المجنون حال جنونه
29
ثانيها: ناذر الحج أما أن ينذره مطلقاً غير مقيد بوقت
31
ثالثها: ناذر الحج أن نذر حجة الإسلام انعقد نذره للزوم النذر على الواجب
33
رابعها: ينعقد نذر المشي إلى الحج
34
القول في حج النيابة
38
أحدها: يشترط في النائب العقل و التمييز
38
ثانيها: يجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره و لمن عليه عمره أن يحج نيابة عن غيره إذا لم يجب عليه النسك الآخر
40
ثالثها: من كانت عليه حجة منذورة في عام و حين لم تجز له النيابة فيها عن آخر عنى
41
رابعها: تجوز نيابة متعددين في الحج عن واحد ندباً
44
خامسها: يجوز الطواف عن الغائب بإذنه و دون أذنه
44
سادسها: من كانت عنده وديعة لشخص عليه حجة إسلام فمات المستودع بعد استقرار حجة الإسلام
46
سابعها: لو مات النائب و لو تبرعاً بعد الإحرام و دخول الحرم
48
ثامنها: لا يجوز للأجير في سنة معينة للحج أن نفسه فيها أيضاً لغير المستأجر
51
تاسعها: لو أوصى شخص بحج واجب
52
عاشرها: لو أوصى باستئجار شخص للحج فاستؤجر عليه ملك الأجرة بالعقد و لكن لا يجوز تسليمه قبل العمل
55
حادي عشرها: لو أفسد النائب حجه
56
ثاني عشرها: يجب على المستأجر تعين النوع المراد منه حجّاً أو عمرة أو تمتعاً أو أفراداً أو قارناً
57
القول في أنواع الحج
60
أولها: و هي ثلاثة تمتع و قران و أفراد
60
ثانيها: كما أن فرض الثاني بالقدر المذكور هو حج التمتع كذلك فرض القريب القِران و الأفراد
61
ثالثها: ممن له العدول عن التمتع إلى الأفراد الحائض و النفساء
64
رابعها: يجوز العدول إلى التمتع من الأفراد و القران من القريب في حجة الإسلام و غيرها
66
خامسها: يشترط في حج التمتع نية القربة
67
سادسها: عمرة التمتع تجزي عن العمرة الواجبة
70
القول في حج الإفراد و القران
72
أحدها: حج الإفراد عزم من الميقات أو مما يضاهيه
72
ثانيها: يجوز للمفرد بعد دخول مكة العدول للتمتع إذا لم يكن الأفراد فرضه
75
ثالثها: إحرام القارن فيعقد بالتلبية و للإشعار و التقليد
76
رابعها: لا هدي على القارن و المفرد وجوباً
80
خامسها: لو بعد المكي ثمّ حج على ميقات من المواقيت الخمسة التي للآفاق أحرم منه وجوباً
80
سادسها: قد عرفت أن للنائي حكماً و لمن كان في مكة أو قريب اليها حكماً آخر حينئذٍ
82
سابعها: الذي تقتضيه القاعدة المأخوذة من الأخبار أن حكم النائي و القريب لا يختلف بالمجاورة و عدمها
83
القول في مواقيت الإحرام
84
أحدها: ميقات أهل العراق العقيق
84
ثانيها: لأهل المدينة مسجد الشجرة
86
ثالثها: الجحفة ميقات أهل الشام اختياراً
87
رابعها: ميقات أهل اليمن جبل يقال له يلملم و الملم و يقال يرمرم
87
خامسها: كل من مر على طريق في حج أو عمرة فميقاته ميقات أهله
88
سادسها: يجرد الصبان من فخ بفتح الفاء و تشديد الخاء بئر معروف
89
سابعها: القارن و المفرد إذا اعتمروا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم
90
ثامنها: لا يصح الإحرام قبل الميقات
90
تاسعها: لا يجوز لمن أراد النسك أن يجاوز الميقات مختاراً إلا محرماً
91
عاشرها: لو زال العقد الأول لترك الإحرام من الميقات
92
حادي عشرها: ناسي الإحرام لو أكمل المناسك يجزيه
94
ثاني عشرها: من لم يتمكن من نية الإحرام لإغماء أو جنون أو سكر أو نوم متطاول
94
القول في واجبات الإحرام
95
أحدها: النية
95
ثانيها: يجب في الإحرام التلبيات الأربع
97
ثالثها: يجب في الإحرام للرجل لبس ثوبين
101
و هنا أمور
103
أحدها: لا يجوز الإحرام بالثوب للرجال إذا كان مخيطاً
103
ثانيها: يجوز للامرأة لبس السراويل المخيطة و الغلالة للحائض
103
ثالثها: يجوز الإحرام بالحرير المحض للنساء
104
القول في تروك الإحرام الواجبة
105
أحدها: يجب في الإحرام ترك صيد البر اصطياداً و أكلًا و إشارة و ذبحاً و دلالة و إغلاقاً عليه
105
ثانيها: يجب في الإحرام ترك النساء
107
ثالثها: يجب على المحرم ترك الطيب
108
رابعها: يجب على المحرم ترك لبس المخيط
111
خامسها: يجب على المحرم لبس ما يستر ظاهر القدم
111
سادسها: يجب على المحرم ترك قص الأظافر من اليد و الرجل
112
سابعها: يجب على المحرم اجتناب قطع الحشيش و الشجر النابت في الحرم
112
ثامنها: يجب على المحرم ترك إزالة الشعر من جسده دون جسد غيره
113
تاسعها: يجب على المحرم ترك الفسوق
114
عاشرها: يجب اجتناب الجدال في الحج
114
حادي عشرها: يجب على المحرم ترك قتل هوام الجسد الكائنة في الثوب أو البدن على الثوب أو البدن أو الفراش
116
ثاني عشرها: يحرم على المحرم ترك إلقاء القمل من جسده و ثوبه
116
ثالث عشرها: يجب على المحرم ترك إخراج الدم عمداً مختاراً من غير ضرورة
117
رابع عشرها: يجب على المحرم ترك الاكتحال بالسواد للزينة
118
خامس عشرها: يجب على المحرم ترك النظر في المرآة دون غيرها مما يرى فيه الوجه
118
سادس عشرها: يجب على المحرم ترك لبس الخاتم للزينة
118
سابع عشرها: يحرم على المرأة لبس الحلي للزينة
118
ثامن عشرها: يقوى القول بتحريم الحناء للزينة بل كل صبغ يتخذ للزينة
118
تاسع عشرها: يجب على الرجل ترك تغطية الرأس
118
العشرون: يجب على المحرم ترك التظليل عن نفسه حال كونه سائراً راكباً
120
الحادي و العشرون: يجب على المحرم ترك لبس السلاح بما يسمى سلاحاً و لبساً عرفاً
122
الثاني و العشرون: يقوى القول بتحريم ذلك لو كان للزينة أو كان مظنة الأداء أو سقوط الشعر
122
الثالث و العشرون: يحرم النقاب على الامرأة
122
الرابع و العشرون: يقوى القول بتحريم شم الرياحين بل استعمالها مطلقاً
123
القول في جملة من أحكام الإحرام
123
أحدها: لا يجوز الدخول إلى مكة شرفها الله تعالى إلا بالإحرام بنسك من حج أو عمرة
123
و يستثنى من ذلك أمور.
123
أحدها: المريض و من به البطن
123
ثانيها: من يتكرر دخوله في كل شهر
124
ثالثها: من كان قد أحرم قبل دخوله مضي شهر من إحلاله
124
رابعها: العبد فإن الظاهر سقوط الإحرام عنه
124
خامسها: الصبي
125
سادسها: البريد المستأجر في وجه
125
سابعها: الداخل لقتال
125
ثامنها: الامرأة تحرم كما بحرم الرجل
125
ثالثها: يندب توفير شعر الرأس و اللحية لدخولها في شعر الرأس
126
خاتمه: لو اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثمّ حصل المانع
129
القول في الطواف
130
أحدها: يشترط في الطواف الواجب الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر
130
ثانيها: يشترط في الطواف واجبه و مندوبة الختان
131
ثالثها: يشترط في الطواف النية
132
رابعها: تجب صلاة ركعتين بعد الطواف الواجب
133
خامسها: من نسي الركعتين حتى خرج رجع فأتى بهما في المقام
134
سادسها: يحرم الفراق بين طوافين أو اكثر في الفريضة
135
سابعها: من نقص من طوافه أتمه ما لم يفعل المنافي أو بطل الفصل
137
ثامنها: من شك في أصل الطواف و قد دخل في غيره من الأعمال المترتبة عليه لا يلتفت
140
تاسعها: الطواف ركن في العمد
141
عاشرها: من ترك الطواف لمرض و استمر به حتى ضاق الوقت
142
حادي عشرها: من نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله و واقع
142
ثاني عشرها: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع
143
ثالث عشرها: من طاف فالأفضل له تعجيل السعي مهما أمكن
144
رابع عشرها: يجوز للقارن و المفرد تقديم طواف الحج و سعيه على الوقوفين
144
خامس عشرها: يكره لبس البرطلة مطلقاً
146
سادس عشرها: من نذر أن يطوف على أربع كهيئة الدابة
146
سابع عشرها: يندب مضغ شيء من الاذخر
146
القول في السعي
148
أحدها: يندب الطهارة للسعي
148
ثانيها: السعي ركن يبطل الحج و العمرة بتركه فيهما عمداً
149
ثالثها: يجب في السعي النية مقارنة لابتدائه مستديمة حكمها إلى انتهائه
149
رابعها: يجب السعي سبعة أشواط ملفقين الذهاب و الإياب
150
خامسها: من تيقن عدد الأشواط و شك فيما بدا به
151
سادسها: لا تجب الموالاة شرعاً في السعي
151
القول في التقصير
152
القول في حج التمتع بعد الفراغ من العمرة
154
أحدها: في الاحرام
154
ثانيها: يجب بعد ذلك الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى غروبها يوم التاسع
155
ثالثها: يجب الوقوف بعد ذلك بالمشعر
157
رابعها: بعد الفراغ من المشعر يجب عليه المضي إلى منى
163
[أحدها في أعمال المنى]
163
فهنا أمور
163
أحدها: يجب الترتيب بين هذه الأمور وجوباً شرعياً للعالم
163
ثانيها: يجب رمي جمرة العقبة
164
ثالثها: يجب بعد الرمي الهدي على المتمتع كتاباً و سنة مفترضاً أو متنفلًا
165
و يلحق في هذا الباب الكلام في الأضحية و هدي القران
176
أحدها: لا يجب هدي القران إلا أن يسوقه
177
ثانيها: لو هلك هدي السياق لم يجب بدله
177
ثالثها: لو عجز هدي السياق عن الوصول إلى محله الذي يجب ذبحه أو نحره من ذبحه أو نحره في موضع عجزه
178
رابعها: يجوز ركوب هدي السياق و شرب لبنه ما لم يضربه أو بولده
178
خامسها: لو ضاع هدي السياق فأقام بدله فوجد الأول
179
سادسها: لا يتعين هدي السياق للصدقة إلا مع النذر
179
سابعها: لا يجوز في غير هدي السياق المندوب و إن وجب ذبحه بعد الإشعار
179
ثامنها: من نذر بدنه
179
تاسعها: الأضحية مرغوب فيها
180
عاشرها: يجب بعد الهدي الحلق أو التقصير
180
و هنا أمور.
182
أحدها: إذا فرغ المحرم لحج التمتع من مناسكه هذه حل له كل شيء
182
ثانيها: إذا طاف المتمتع و سعى حل له الطيب
182
ثالثها: إذا طاف المتمتع طواف النساء حلت له النساء
183
رابعها: يجب على الحاج رجلًا أو امرأة قضاء طواف النساء لو تركه نسياناً
183
خامسها: من كان معذور الاضطرار جاز له المبيت بمكة
183
سادسها: يجب على الحاج في أيام هذه الليالي و هي أيام التشريق الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
184
ثانيها: إذا فرغ الحاج من مناسك منى فإن بقي عليه طواف واجب أو سعي و قد تركهما لزم عليه العود إلى مكة
187
القول في الحصر و الصد
188
و الأول: في الصد
188
أحدها: المصدود من منعه عدو
188
ثانيها: لو اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه
189
ثالثها: يتحقق الصد بالمنع عن مناسك مكة للعمرة و عنها أركان الحج
190
رابعها: لو ساق هدياً فإن لم يشعره و يقلده جاز العدول عنه و التحلل به
190
[الثاني في الحصر]
191
أحدها: يلزم المحصور إذا أراد أن يحل أن يبعث هدياً إلى منى
191
ثانيها: إن لم يكن المحصور ساق هدياً لزمه بعث هدي غير مسوق
192
ثالثها: إذا بعث المحصور هديه ظل عند حضور وعده مع أصحابه في النحر أو الذبح في المكان المعين
192
رابعها: إذا بعث المحصور هديه أو ثمن يشتري به فيذبحه أو ينحر في الميعاد المخصوص
192
خامسها: إذا بعث الحاج أو المعتمر محصوراً أو مصدوداً هديه فزال عنه العارض
193
سادسها: إذا تحلل القارن أو غيره قضى في القابل ما وجب عليه بعينه إن تعين عليه فرداً من أفراد الحج
194
سابعها: المحصور لو اضطر إلى حلق رأسه قبل بلوغ الهدي إلى محله
194
ثامنها: لو عجز المحصور أو المصدود عن الهدي و ثمنه
194
تاسعها: لا يلحق بالمصدود و لا المحصور من حبس على أداء دين قادر على وفائه
195
عاشرها: لو اندفع المرض بالدواء و العدو بالقتال المضنون معه السلامة
195
حادي عشرها: من لم يتمكن من الحج لصد أو حصر فعرض له ما يمنع التحلل بالهدي و لو نسياناً أو تعمد ذلك
195
ثاني عشرها: لو أجتمع الصد و الحصر تخير بين تحليلهما
196
ثالث عشرها: لو أفسد حجه فصد أو حصر
196
القول في طوارئ الإحرام
198
أحدها: القول في الاستمتاع بالنساء و ما في حكمها
198
أحدها: من جامع امرأته مع الإنزال أو بدونه و لو المتمتع بها
198
ثانيها: يشترط في الحكم بالفساد أن يكون عالماً بالإحرام و عالماً بحكم من تحريم الجماع و ذاكر لهما و عامداً للجماع
198
ثالثها: لا يبعد شمول الحكم
198
رابعها: الأقوى تعلق الحكم بما إذا وقع الجماع قبل الوقوف بالمشعر وقف بعرفة أم لا
198
خامسها: من استمنى بيده من غير جماع فعليه بدنه خاصة
199
سادسها: من وطأ زوجته مكرهاً لها يفسد حجها
199
سابعها: لو فسد حجه و لزمه الإتمام و الإعادة فهل الأولى فرضه و الثانية عقوبة
200
ثامنها: إذا جامع المحل أمته المحرمة بإذنه إذ لا إحرام إلا بإذنه و كان عالماً عامداً
201
تاسعها: لو جامع المحرم بعد الوقوفين لم يفسد حجه
202
عاشرها: يقوي القول بلزوم البدل في بدنه الإفساد في حج أو عمرة
203
حادي عشرها: لو نظر إلى غير أهله فأمنى بشهوة أو دونها
204
ثانيها: القول في جملة من كفارات المحضورات
205
أحدها: من لبس المخيط جاهلًا أو ناسياً
205
ثانيها: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه فعليه شاة إذا كان عامداً
205
ثالثها: ليس لمحرم و لا لمحل حلق رأس المحرم
205
رابعها: الأحوط التكفير بشاة في قلع الضرس
206
خامسها: الجدال الصادق إذا بلغ ثلاثاً متواليات أو لا على ما أفتى به المشهور بل عليه الإجماع
207
سادسها: في تغطية الرأس بثبوت ساتر أو حنا أو دواء أو طين كذلك أو ارتماس بما أو حمل ما يستر به شاة
208
سابعها: في التظليل سائراً اختياراً أو اضطراراً شاة
208
ثامنها: في قلع الحشيش من الحرم القيمة على الأصح
209
تاسعها: في قلم كل ظفر عمداً مداً طعام
209
عاشرها: يلزم في استعمال الطيب أكلا أو شماً أو تداوياً أو بخوراً
210
القول في الصيد
210
أحدها: الأصل فيما رتبه الشارع من الغرامات على فعل صادر من المكلف بلفظ كفارة أو ندبة أو أجزاء أو أشباهها أن تكون مشروعة لرفع أثم حاصل من الفعل
210
ثانيها: يجوز قتل السباع من الطير و غيره و الحية و الفأرة و العقرب و نحوها إذا خاف منها على نفسه
211
ثالثها: في قتل النعامة بدنة
212
رابعها: في مثل بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية
214
خامسها: في الظبي شاة
215
سادسها: في كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ فيها و كان حيّاً و تلف بالكسر بكرة من الإبل أنثى
216
سابعها: في الحمام و هو كل مطوق أي ما حاط بعنقه حمرة أو خضراء
217
ثامنها: يجزي عن الصغير الذي له مثل من النعم مثله
219
تاسعها: صيد الحرم حرام
221
عاشرها: ما يلزم المحل في الحرم و المحرم في الحل جميعه يلزم المحرم في الحرم
223
حادي عشرها: يثبت الجزاء في قتل الصيد
223
ثاني عشرها: لو اشترى محل بيض النعام لمحرم فأكله
224
ثالث عشرها: لا يملك المحرم الصيد بعقد معاوضة و لا مجاني و لا سبب قهري
224
رابع عشرها: إذا كان الصيد المجني عليه مملوكاً لغير المالك
225
خامس عشرها: يذبح الفداء و ينحر بمكة للحاج و المعتمر بمنى
226
سادس عشرها: يضمن الصيد بمباشرة تلفه
226
سابع عشرها: يضمن الصيد بإثبات اليد عليه؟؟ إماما؟؟
228
ثامن عشرها: يضمن الصيد بالتسبيب
228
نام کتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الحج)
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
جلد :
1
صفحه :
232
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir