responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 58

القواعد و جل الأصحاب لا وجه له نعم قد يقال بعدم جواز الأخذ بظاهرها كظاهر جملة من فتاوى الأصحاب فيما لو عين المستأجر النوع و أن لم يعلم أن قصده التخيير و الفضل فإنه يجوز العدول حينئذٍ إلى حج التمتع من غيره لأنه ما على المحسنين من سبيل و لظاهر هذه الرواية فلا حاجة حينئذٍ إلى التقيد بالعلم بجواز التخيير أو الأخذ بالأفضل من المستأجر و هو أقوى في النظر و لكن الأولى و الأحوط عدم العدول مع عدم العلم من المستأجر بالتخيير قضاء لحق قواعد الإجارة و للاحتياط و لقوله (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم و لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه و للخبر عن رجل أعطى رجلًا دراهم ليحج بها حجة مفردة قال ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم و على الأجزاء في صورة العلم بالتخيير و صورة الإطلاق فيستحق الأجير تمام الأجرة كما هو الظاهر من النص و الفتوى مع احتمال أن العلم بالرضا بالعدول لا يوجب استحقاق الأجرة ما لم يدل عليها الخطاب منطوقاً أو مفهوماً و مع احتمال عدم ذلك لا يستحق شيئاً لعدم إيقاع ما استؤجر عليه نعم تقع حجة عن المنوب عنه و تجزي عنه لو كانت واحدة و تنفسخ الإجارة لفوات موردها و تبقى المطلقة في الذمة لو كانت مطلقة و لا تجوز مخالفة المستأجر عليه المذكور في العقد شرطاً أو وضعاً أو جزء المنصرف إليه الإطلاق إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق نفسه و إرادة التخيير و أن ذكره كان رخصة في الأدنى أو للتنبيه على التسوية فيجوز المخالفة حينئذٍ و يستحق الأجير الأجرة و لو علم أن له غرضاً في الطريق معيناً لوصاية أو نذر أو فرض و ينوي لزم أتباعه قطعاً و كذا لو لم يعلم بحصول الغرض و عدمه و قيل أن الأجير له مخالفة شرط الطريق و الظاهر إرادة الصورة الأخيرة من هذا القول للصحيح عن رجل أعطى رجلًا حجة عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه و عمل عليه جمع من أصحابنا و لكن مخالفة قواعد الإجارة و الأخذ بخلاف المشهور بين الأصحاب نقلًا و تحصيلًا لمجرد ورود هذه الرواية مشكل فأولى حملها على ان قوله (عليه السلام) من الكوفة صفة لا رجل لا صلة للحج أو على أن وقوع الشرط كان خارج العقد بناء على عدم اعتبار ما اشتمل عليه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست