responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 228

ربع قيمته و يحتمل ضمان ربع قيمة الفداء لورود بعض الأخبار بذلك المحتملة لكل من الأمرين و إن رجع في بعضها للصيد خاصة إلا أنه ضعيف و يحتمل أن الأرش في الجرح و ربع أحد القيمتين في الكسر لأنه مورد الرواية إن لم يقم إجماع مركب على تساويهما.

سابع عشرها: يضمن الصيد بإثبات اليد عليه؟؟ إماما؟؟

كما يضمن الغاصب و لو كان المتلف غيره إلى أن يرسله فيزول عنه ضمانه و لو ثبت يده على الصيد مملوك للغير ضمنه فداء لله تعالى و قيمة لمالكه إن أرسله و إن دفعة إليه برأ و لو أمسك الصيد محرم فذبحه محرم آخر ضمن كل منهما و لو كان معه صيد لم يتمكن من إرساله قبل الإحرام و لا بعده حتى تلف من غير تفريط فالأوجه عدم الضمان مع احتمال كون مجرد اليد سبباً للضمان و هو أحوط و لو لم يرسل الصيد حتى أحل لم يجب عليه الإرسال بعد الإحلال و لا فداء عليه و يملكه جديداً بنية أخرى لزوال ملكه عنه كما نقل عليه الإجماع و لو لا الإجماع لكان في زوال ملكه عنه مناقشة لعدم ظهور الكتاب و عدم دلالة السنة عليه بل في بعض الأخبار دلالة على بقاء ماله كقوله في أكل الصيد دون الميتة إنما يأكل من ماله و لا يتفاوت في الضمان على المحرم بين إدخال الصيد في الحرم و بين عدمه كما هو ظاهر لفتوى و الإجماع المنقول و يظهر من الأخبار الاختصاص بما دخل الحرم و لو تلف الصيد بيده قاصداً حفظه أو خلاصه من سبع أو فداء به ففي ضمانه أشكل من عموم أدلة الضمان و من أنه محسن و الأول أحوط.

ثامن عشرها: يضمن الصيد بالتسبيب

فلو دل محرم محلًا أو محرم في حل أو إحرام على صيد فقتله المدلول ضمنه الدال كما يضمنه القاتل للنصوص و الفتاوى و الإجماع المنقول و في بعض الأخبار إجمال في استقرار الضمان على الدال و على القاتل و لكن الظاهر بقرينة السياق و فتوى الأصحاب هو إرادة استقراره على الدال أيضاً و المتيقن من النص و الفتوى في ضمان الدال هو ما إذا تعقبه القتل فلو لم يأخذه المدلول أو أخذه و أرسله فلا شيء عليه و إن شك بعده أخذه أنه هل قتله أو أرسله فوجهان و لا يبعد أنه لا شيء عليه أيضاً للتقييد الفداء في بعض الأخبار و لو لم تؤثر

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست