responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 227

محلًا أو محرماً في الحل و الحرم لعموم الأدلة و لو صاد المحرم فذبحه المحل في الحل حل على المحل أكله و إن كان في الحرم و حرم على المحرم و إن ذبحه المحرم و لو في الحل أو ذبحه المحل في الحرم كان ميتة و لو باشر القتل جماعة أو الأكل كذلك كان على كل منهما جزاء كامل للنصوص و الفتاوى و إن استند القتل إلى أحدهم خاصة عرفاً على إشكال و لو ضرب المحرم بطير على الأرض في أرض الحرم فقتله فعليه دم و قيمتان للخبر الآمر بثلث قيم الأولى على الفداء و أزيد في بعض الفتاوى و التعزير و يرشد إليه بعض الأخبار و الاعتبار و هل يختص الحكم فيما لو قتله بعد ذلك وجهان من الأصل و الاقتصار على مورد اليقين و من أن إحدى القيم لاستصغار الحرم و هو أحوط و هل يسري لغير الطير إشكال و الأحوط السراية و لو شرب لبن ظبية في الحرم و هو محرم فعليه دم و الظاهر أنه شاة و قيمة اللبن للخبر و جملة من الفتاوى و لان الدم للشرب و هو كالأكل ما لا يحل أكله و القيمة لإتلافه جز صيد فعليه قيمته و الأحوط ثبوت قيمة اللبن لو شربه المحل في الحرم و الدم لو شربه المحرم في الحل و الأحوط سريان الحكم لغير الظبية و لغير الشرب من الإتلافات و لو رمى محل فقتل الصيد بعد إحرامه فلا شيء عليه إلا أن يتمكن من إزالته بعد إحرامه فالأحوط ثبوت الجزاء و يضمن البعض بقيمته لو نقله فأفسده النقل و يضمن أبعاض الصيد ككله و ضمانها بالأرش و هو تفاوت ما بين قيمتها صحيحة و معيبة و قيل أن في كسر قرني الغزال نصف قيمته و في واحد الربع و في عينيه كمال القيمة و في عينه نصفه و في كسر كل يد أو رجل نصف القيمة لخبر أبي بصير في المحرم و نسب القول به للأكثر و الأقوى ثبوت الأرش للقواعد و نسب للأكثر و يمكن إرجاع ما في الخبر إليه و لو رمى صيداً فشك في الإصابة فلا شيء عليه و يستغفر الله لجزائه و لو أصابه و لم يجرحه فليستغفر الله و لو شك في جرحه و عدمه كان عليه الفداء لظهور الإصابة في الجرح و نقل عليه الإجماع و قد يناقش فيه لأصالة العدم و لو أصابه فكسره و غاب عنه فلم يدر هلك أم لا كان عليه الفداء كاملا للنصوص و الجرح كالكسر لظاهر التعليل و إطلاق الفتاوى و لو جرحه أو كسره ثمّ رآه بعد ذلك حيّاً معيباً أو غير معيب ضمن الأرش للقواعد القاضية بذلك و يحتمل ضمان

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست