responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 154

الأخبار المنجبرة بذلك و قيل يبطل النسك الثاني لمكان النهي عن إدخال الحج على العمرة قبل إتمام مناسكها إجماعاً و التقصير من مناسكها و يحمل الخبر أن على من نوى العدول لا من نوى المتعة و هو قوي موافق للاحتياط و من جامع عمداً قبل التقصير وجب عليه بدنه للموسر و شاة للمعسر و بقرة للمتوسط للجمع بين الأخبار الأمرة بالجزور في بعض و في الجزور أو البقرة في بعض آخر و بالشاة في ثالث و يرشد للجمع أخبار أخر في مقامات أخر عن فتوى كثير من الأصحاب.

القول في حج التمتع بعد الفراغ من العمرة

و فيه أمور:

أحدها: في الاحرام

يجب علة المتمتع بعد الفراغ من العمرة أن يحرم بالحج متى شاء إلى أن يعلم ضيق وقت وقوف عرفة فيجب عيناً و لا يجوز له التأخير عنه للفتوى و النصوص و أفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال كما دل عليه الفتوى و النص و الأفضل لغير الامام (عليه السلام) إيقاعه بعد صلاة الظهر و الظهرين معاً و للإمام قبلها بعد صلاة نافلة الإحرام و محله مكة فلا يجوز في غيرها فتوى و نصاً و أفضل الأماكن المسجد تحت الميزاب أو في المقام لو نسي الإحرام حتى خرج إلى منى أو عرفات وجب عليه الرجوع إلى مكة و لو تعذر و لو لضيق الوقت أحرم من موضعه و لو بعرفات هذا كله للفتوى و النص و يجب في الإحرام النية المشتملة على قصد التعيين و التقرب و الأحوط إضافة الوجه من الوجوب أو الندب على وجه القيدية و الوضعية أو الغائية و لو أحرم بالعمرة دون الحج فإن كان عمداً لم يحسب من الحج و إن كان خطأ في اللفظ أو خطأ في النية بمعنى أن القصد إلى الحج عند الالتفات اليسير حاصل و لكنه أخطأ فنوى العمرة صح و أن كان ناسياً للحج بالمرة فنوى العمرة لم يحسب من الحج أيضاً و على ما ذكرناه من الخطأ في اللفظ أو النية يحمل ما ورد في الصحيح فيمن أراد الإحرام بالحج فأخطأ فذكر العمرة فقال ليس عليه و ليعمد الإحرام في الحج و لا يصلح شاهداً لما يظهر من بعض الأصحاب من أن إحرام العمرة يجزي عن إحرام الحج مع النسيان لضعفه عن مقاومة الأصول و الاحتياط و لاختلاف النسخ ففي بعضها فليعمل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست