نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 155
و في بعضها فليعد و الأول و الأخيران محتملان للإعادة و العود و الاستعداد و هو محتمل للاستعداد للإحرام به و الاستعداد لتجديده و النسخة الأولى محتملة للقصد إلى تجديد الإحرام بالحج و إلى القصد إلى جعل ما أوقعه إحراماً به و النسخة الوسطى أيضاً محتملة لذلك و مع هذا الاختلاف و الإجمال يضيف التمسك و يجب فيه لبس الثوبين بعد التجرد و التلبيات الأربع و يلبي الماشي من الموضع الذي صلى فأحرم و الراكب إذا نهض به بعيره و الأظهر وجوبها سراً عند الإحرام و استحباب الجهر بها إذا نهض به البعير للراكب و إذا أتى إلى الرقطا ماشياً أو راكباً و يستحب الاستمرار عليها إلى زوال شمس عرفه و تارك الإحرام عمداً يبطل حجه و أما تاركه نسياناً فإن ترك التلبية فالأظهر الصحة و لزوم كفارات الإحرام عليه و أن كان للنية فلا يبعد الصحة أيضاً و يلزمه ما يلزم المحرم من الكفارة تشبيهاً له بالمحرم و أن لم يكن محرماً و لا يجوز لهذا المحرم الطواف حتى يرجع إلى منى إلا أن يضطر إليه فإن طاف عمداً أو سهواً لم ينتقض إحرامه و الأحوط تجديد التلبية ليعقد إحرامه بها خوفاً من الإحلال و يندب للحاج بعد الإحرام يوم التروية بمكة الخروج إلى منى بعد صلاة الظهر أو الظهرين و الإقامة بها إلى فجر عرفه لغير الامام و يندب تأخير قطع وادي محسر إلى ما بعد طلوع الشمس للخبر و قيل بالوجوب و هو أحوط و للعليل و الكبير و خائف الزحام و أمثالهم الخروج قبل الظهر أو بيوم أو يومين و يندب للإمام أن يصلي الظهر بمنى و أن يبيت إلى طلوع الشمس و يكره الخروج من منى قبل الفجر لغير عذر و يندب الدعاء عند دخولها و عند الخروج منها بالمأثور و كذا عند الخروج إليها و يندب المبيت بمنى ليلة للترفه فلا يلزم بتركه شيء وجد منى من العقبة إلى وادي محسر.
ثانيها: يجب بعد ذلك الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى غروبها يوم التاسع
بالإجماع و الأخبار و في كثير من الأخبار الوقوف بعد صلاة الظهرين و المراد به الكتابة عما بعد الزوال و يكفي أي وقت وقف فيه من ذلك في صحة الحج اتفاقاً و لكن هل يجب استمرار الوقوف مرة ما بين الزوال إلى الغروب و أن لم يفسد حجه فيكون الوجوب وجوباً شرعياً أو لا يجب مطلقاً بل يجب المسمى مع اليسير في أي جزء من
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 155