نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 153
يحل و لا يجزيه عن التقصير لأن الأمر بالشيء نهي عن الضد و خيال الأجزاء و لو مع الحرمة لانحلال الحلق إلى تقصير فيجزى في الابتداء و أن أثم بنفس الحلق و هو يقضي بعدم أجزائه عن المأمور به و الظاهر أن الحلق منهي عنه قبل التقصير و بعده لقوله (عليه السلام) ليس في المتعة إلا التقصير و قوله (عليه السلام) و أبق منها لحجك بعد الأمر بتقصير الشعر و الأخذ من الشارب و تقليم الأظافر و للصحيح في المتعمد للحلق بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج بأن عليه دماً يهريقه خلافاً لمن أجازه مطلقاً و أن جعل التقصير أفضل منه و كان دليله أنه إذا أحل من العمرة فقد حل له كل شيء و من جملة الإحلال إزالة الشعر و أول الحلق تقصير فيجوز له الحلق حينئذٍ و هو ضعيف لا يعارض ما قدمنا
و خلافاً لمن فرق بين الحلق قبل التقصير فحرمه و أثبت به الكفارة و بين الحلق بعده فلا شيء عليه و كأنه استناد إلى أنه بعد التقصير قد أحل فلا يحرم عليه شيء و للخبر المثبت للكفارة على من أراد أن يقصر فحلق و كلاهما ضعيف لضعف الخبر و دلالته لظهوره في الناسي و هو مما لا نزاع في عدم ثبوت الكفارة عليه و على الجاهل بنص الأخبار و كلام الأصحاب و ضعفه سنداً أو ضعف الأول عن معارضة ما قدمناه لتخصيص دليل الإحلال بالحلق و للأدلة المتقدمة و هل تجب الكفارة في الحلق مطلقاً للصحيح المتقدم أو تجب إذا كان فعله قبل حصول التقصير للخبر المتقدم أو لا تجب مطلقاً لضعف الخبر و أجمال دلالة الصحيح باحتماله لكون الكفارة للإحلال بتوفير الشعر قبل الإحرام المندوب في المشهور و الواجب عند الشيخين و أفتى المفيد بوجوب الكفارة فيه و يؤيده اشتماله على التفصيل الذي لا يقوله الأصحاب فعدم الوجوب أقوى أن لم ينعقد الإجماع على الوجوب و يجب امرار الموس على الرأس يوم النحر لخبر أبي بصير و لكنه ضعيف فالأظهر التخيير بين الحلق و التقصير في يوم النحر و من لا شعر له استحب له امرار الموس على رأسه و يجب عليه التقصير و لو ترك حتى أهل بالحج سهواً للفتوى و النص و لا شيء عليه للفتوى و النص و روي أن عليه دماً و أفتى به بعض و حمله آخرون على الندب أو العمل بالمروي احوط و عليه فالظاهر أنه شاة و لو ترك التقصير عمداً حتى أهل بالحج صارت حجته مفردة لفتوى المشهور نقلًا و لبعض
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 153