responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 35

و إذا رهن جزءاً المشاع فلا يجوز تقبيضه للمرتهن و لا وضعه عند أحد خاص إلا برضا الشريك فلو لم يرض بذلك رجع الراهن إلى الحاكم لينصب عدلا لتقبيضه من الراهن و المرتهن مع رضاهما بذلك و إجازة المرتهن و كذا لاستئمانه عنده و سقط حق الشريك للزوم الضرر و الضرار و تعطيل المال و لأن الحاكم منصوب لقطع الخصومة و النزاع و للحاكم أن يؤجره إذا رضي الراهن و المرتهن و يقسم الأجرة بين الراهن و الشريك فإذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث فإن امتنع الراهن و الشريك من استئمانه كان له ذلك فإن رضيا على واحد لزم وضعه عنده و إلا تولى وضعه الحاكم عند أمين قطعا للخصومة.

ثانيها: لا يتوقت الرهن بوقت

كما يظهر من اتفاقهم و لو وقت فسد و ذلك لأن وقته وفاء للدين لأنه وثيقة فلا يتوقت بغيره على أن الرهن الموقت لا ينصرف إليه اطلاقات الرهن كتابا و سنة فيشك في صحته نعم يجوز الرهن بشرط عدم التصرف فيه سابقة و لاحقة و لا يجوز اشتراط عدم التصرف مطلقاً لمنافاته لمقتضى العقد.

ثالثها: لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا

و هل يكون نفس ما في الذمة رهنا لأن الابتداء في رهن الدين غير الاستدامة فيه أو فرده الخارجي وجهان و ظاهرهم الثاني سواء في ذلك الراهن أم المرتهن أم الأجنبي و يشكل ذلك حيث أن الرهن نفس العين فالانتقال إلى قيمته مفتقر إلى دليل و ليس هناك ما يدل عليه شرعا و لا يقتضيه عقد الرهن عرفا سيما لو كان المتلف هو الراهن فإنه ليس عليه من ماله عوض و إيجاب البدل عليه مفتقر إلى دليل و كذا لو كان المتلف هو المرتهن اختيارا فإن الحكم بتغريمه المثل أو القيمة و جعلها رهنا مخالف للقواعد و كذا لو عاوض عليه الراهن برضاء المرتهن و لم يشترط في إذنه كون العوض رهناً و كذا لو كان الرهن مستعاراً فتلف فإن إيجاب مثله أو قيمته على الراهن و جعلهما رهناً لا معنى له و إيجاب بدل على الراهن للمرتهن و عوض للمالك بعيد كل البعد و يجري الكلام في أعواض نماء الرهن و ارشه و الجناية عليه و للتأمل في جميع ذلك مجال.

رابعها: يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً

من تلف بغصب أو إتلاف

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست