مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
جلد :
1
صفحه :
42
[في معنى الرهن]
1
كتاب الرهن
1
و في المقام مباحث
1
أحدها: يجري الفضولي في عقد الرهن
2
ثانيها: يفتقر عقد الرهن إلى القبض
2
ثالثها: يشترط في الرهن كونه مملوكا
6
رابعها: لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
9
خامسها: لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
9
سادسها: يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
11
سابعها: عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
12
ثامنها: لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
13
تاسعها: المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
14
عاشرها: الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
14
حادي عشرها: الأصول المحكمة و .. [كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن]
16
ثاني عشرها: يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
18
ثالث عشرها: إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
19
رابع عشرها: إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
20
خامس عشرها: لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
21
سادس عشرها: لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
23
سابع عشرها: لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
23
ثامن عشرها: لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
24
تاسع عشرها: لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
25
العشرون: عقد الرهن لازم من طرف الراهن
26
الواحد و العشرون: ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
27
الثاني و العشرون: فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
28
الثالث و العشرون: لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
29
الرابع و العشرون: لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
30
الخامس و العشرون: يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
31
السادس و العشرون: لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
33
السابع و العشرون: إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
33
الثامن و العشرون: في مسائل متفرقة
34
أحدها: يجوز جعل نصف المشاع رهناً
34
ثانيها: لا يتوقت الرهن بوقت
35
ثالثها: لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
35
رابعها: يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
35
خامسها: لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
36
سادسها: لو اختلفا في التعدي و التفريط
37
سابعها: لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
37
ثامنها: إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
38
تاسعها: إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
39
عاشرها: إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
40
حادي عشرها: إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
40
ثاني عشرها: لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
41
نام کتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
جلد :
1
صفحه :
42
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir