نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 34
فللمولى قتله أن كانت على نفس و بطل الرهن من أصله و لو كانت على طرف اقتص منه طرفا و بقي الباقي رهنا و ان عفي عنه المولى من دون مال بقي رهنا و ان عفى عنه بمال أو كانت الجناية خطأً و شاء الاسترقاق استرقه و بطل الرهن لأن الحق انتقل إلى المولى من الموروث المجني عليه إليه و كما لا يمنع ثبوت مال لمورث المولى على عبده فكذا لا يمتنع انتقاله عنه إليه فيفكه من الرهن لأن حق الجنابة محسوب من دية المجني عليه فتنفذ فيها وصاياه و يوفى منها دينه ثمّ تنتقل إلى الوارث و هذا هو الفارق بين الجناية على نفس المولى و بين الجناية على مورثه و أن لم يرث المولى المجني عليه فإن كانت الجناية عمدا على نفس أو طرف فاقتص منه بطل الرهن فيما تعلق به القصاص دون الباقي و ان اختار المجني عليه الاسترقاق كلا أو بعضا بطل فيما استرق منه و بقي الباقي أيضا رهنا و كذا إن بيع في الجناية كلا أو بعضا و أن عفي المجني عليه بقي رهنا و ان كانت الجناية خطأً فإن فكه المولى أو عفي المجني عليه بقي رهنا و أن استرقه كلا أو بعضا أو بيع كذلك على حسب الجناية بطل الرهن فيما استرق أو بيع و بقي الباقي رهنا و ان كان الواجب دون قيمة العبد و لكن لا يمكن بيع البعض للتعذر أو لمكان الضرر بيع الجميع و بقي الزائد رهنا و لا فرق في جناية العبد بين كونها منه ابتداءً أو بأمر السيد على وجه الإكراه أو بدونه نعم لو كان مجنونا أو غير مميز أو ملجأ سلب منه الاختيار تعلق القصاص و أرش الجناية برقبة السيد و بقي العبد رهناً.
الثامن و العشرون: في مسائل متفرقة: أحدها: يجوز جعل نصف المشاع رهناً
و ينصرف الرهن إلى نصيب الراهن و يجوز جعل المشاع بين اثنين رهناً على دينهما فينصرف كل إلى نصيبه و لا يكون بمنزلة من رهن ماله و مال غيره بإذنه فإذا و في أحدهما دينه صار نصيبه طلقا و يجوز رهن المال عند ثلاثة فيكون بينهم بالسوية أو ينقسم على نسبة المال وجهان و الأول أوجه و يجوز أن يرهن رهنا على مال ثمّ يرهنه على مال آخر من دون فسخ للأول مع رضا المرتهن و إذا فعل ذلك احتمل التنصيف و احتمل الرهن على النسبة و احتمل كون الفاضل من دين الأول للثاني و احتمل العكس و الأظهر لزوم البيان و الأعلام في مثل هذا المقام
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 34