responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 36

من أجنبي و إن تلف بتفريط من المرتهن فالأظهر ضمانه بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضا لأنه وقت تعلق الخطاب بالضمان به و نسب للأكثر و هو الموافق للعدل و يضمن ما نقص عنه بهزال أو عيب بعد التفريط قبل التلف و لا يضمن زيادة القيمة السوقية قبل التلف لعدم دخولها تحت اليد و يضمن قيمة المثل عند تعذره يوم التعذر مع احتمال ضمانها يوم المطالبة و احتمال ضمانها يوم الأداء و احتمال أعلى القيم ما بين التعذر و المطالبة أو التعذر و الأداء أو المطالبة و الاداء و كلها احتمالات ضعيفة و قيل أن المرتهن يضمن قيمة الرهن إذا فرط فيه يوم قبضه و قيل أعلى القيم ما بين قبضه و تلفه و يظهر من بعضهم أنه يضمن قيمته يوم تفريطه به و من بعضهم أنه يضمن الأعلى ما بين تفريطه و تلفه و يظهر من آخرين أنه يضمن الأعلى ما بين قيمة التلف و الحكم عليه بالقيمة و قد يحتمل أنه يضمن قيمة يوم الأداء و يحتمل قيمة يوم المطالبة و يحتمل الأعلى ما بين جميع ما تقدم و يحتمل الأعلى ما بين الاثنين و الثلاثة و الأربعه و الخمسة و كلها احتمالات بعيدة و لو اختلفت القيمة السوقية أخذ بأدناها للأصل أو أعلاها للاحتياط و خير الأمور أوسطها و كذا لو اختلف المقومون و لو اختلف الراهن و المرتهن في القيمة فالقول قول مدعي النقيصة للأصل و عموم الأدلة و القول بتقدم قول الراهن لأن المرتهن جائز كما نسب للأكثر و نقل عليه الإجماع ضعيف لا يقاوم ما تقدم.

خامسها: لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة

فإن اختلفا في وصفه الزائد و في تأجيله أو في زيادة أجله كان القول قول النافي و كذا لو اختلفا في قدر الدين فإن القول قول الراهن للأصل و عموم الأدلة و الإجماع المنقول المعتضد بفتوى الأكثر و للصحيح في الرهن ادعي الذي عنده الرهن أنه بألف درهم و قال صاحب الرهن أنه بمائة قال البينة على الذي عنده رهن أنه بألف فإن لم تكن بينة فعلى الراهن اليمين و في الموثق عن بن أبي يعفور مثله و في ثالث عن زرارة مثلهما و قيل نسب لابن الجنيد أن القول قول المرتهن ما لم تزد دعواه على قيمة الرهن فلا تسمح في الزيادة و طلبت منه البينة و في بعض العبارات ما لم تستغرق دعواه قيمة الرهن و في ابتداء عبارته المنقولة ما يدل على ذلك حيث قال المرتهن يصدق في

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست