نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 33
الأصحاب و هل تصلح الاستعارة المحدودة بحد للراهن لأن التوقيت فيها لا ينافي لإطلاق في الرهن أو لا تصلح لاستلزامه التوقيت في الرهن و هو لا يتوقت إلا بالوفاء وجهان و الأخير أوجه.
السادس و العشرون: لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
و الأعيان النجسة المائعات و غيرها و لو رهن المحرم بطل الرهن و كذا ما لا يتمول كحبة حنطة و لو رهن نجسا فاستحال إلى محلل كما إذا رهن المسلم خمرا فصار خلا بطل الرهن قطعا و لا يعود بعوده محللا و هل يملكه الأول لسبق يده فله حق الأولوية أو يملكه الثاني لأنه صار في يده قابلا للملك و قد كان قبله غير مملوك فهو كالمباح عند استيلاء يد المخير عليه وجهان أقربهما الثاني فيملكه الثاني مع النية أو بدونها نعم لو كانت الخمرة محترمة و هي المتخذة للتخليل فرهنها فعادت خَلًّا قوي القول بعود الملك إلى الأول و أن بطل الرهن لعدم جواز نقلها و أن حرم عقبها و إتلافها و جاز ادخارها و جمعها.
السابع و العشرون: إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
و إن تأخرت عنه لتعين حق الجناية برقبة العبد الجاني من دون بدل بخلاف الرهن فإن بدله عند امتناعه في ذمة الراهن و لتقدم حق المجنى عليه على المالك الأصلي فيتقدم على حق الراهن بطريق أولى و لقوة حق المجنى عليه على حق الراهن لجواز استيفاء حقه من غير مراجعة المالك بخلاف الراهن و لأن حق الجناية متعلق بسبب النفس و حق الراهن بسبب المال فهي أقوى و العمدة في الباب قوة دليل حق الجناية على دليل الرهن الراهن و الظاهر اتفاقهم على ذلك و حينئذ فإن كانت الجناية على المولى و كانت عمدا فإن أوجبت قصاصا اقتص منه و بطل الرهن فيه كله إن كانت على نفس و ان كانت على طرف اقتص من الطرف و بقى الباقي رهنا و ان أوجبت مالا لعفو أو لغيره بقي رهنا إذ لا يثبت للمولى على ماله مال و لو كانت خطأً نفي رهنا كذلك لعدم ثبوت شيء للمولى على عبده و أن كانت الجناية على غير المولى فأما أن يرث المولى المجنى عليه أو لا يرثه فإن ورثه و كانت عمدا
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 33