responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 15

مع احتمال عدمه و يدل على عد ضمان الرهن على المرتهن و على عدم سقوط شيء من حقه و لو تلف من غير سبب ضمان ظواهر الاجماعات المنقولة و الشهرة المحصلة و قواعد الأمانات و جملة من الروايات ففي الصحيح في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع قال هو من مال الراهن و يرتجع للمرتهن عليه بماله و في آخر في رجل يرهن عند آخر فيصيبه شيء أو يضيع قال يرجع عليه بماله و في ثالث فيمن يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة قال على مولاه نعم قال أ رأيت لو قتل قتيلًا على من يكون قلت هو في عنقي العبد قال أَ لا ترى لم يذهب من مال هذا ثمّ قال أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار فيزاد بلغ مائتى دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال و كذا يكون عليه ما يكون له و يدل على الحكم أيضاً الأخبار المتكررة الدالة على أن نماء الرهن للراهن بضميمة الخبر المتقدم و الخبرين النبويين المستفيضين في أحدهما الرهن من صاحبه له غنمة و عليه غرمه و في آخر الخراج بالضمان و خراج الرهن للراهن إجماعاً فعليه ضمانه و مما ذكر ظهر أن ما ورد من الأخبار مما ظاهره خلاف ذلك من ضمان المرتهن ما تلف من الرهن و من سقوط حقه في مقابله مؤول أو محمول على التقية أو على حالة التفريط أو على الإتلاف أو على ما إذا كان مضموناً كالخبر في الرهن يترادان الفضل فقال أن كان الرهن أفضل مما رهن به ثمّ عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه و أن كان لا يسوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن قال و كان ذلك قول علي (عليه السلام) و فيه إشعار بالتقية في آخر مثله و في ثالث في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فبأخذه فإن استهلكه ترادا الفضل بينهما و هو مشعر بالإتلاف لا التلف كما يشعر به الصحيح في الرجل يرهن الرهن بمائة درهم و هو يسوي ثلاثمائة درهم فهلك على الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنه أخذ رهناً فيه فضل فضيعة قلت فهلك نصف قال حساب ذلك و كذا يشعر به الآخر إذا رهنت عبداً أو دابة فماتا فلا شيء عليك و أن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن لتوقف ارتفاع المنافاة فيه بحمله على الإهلاك و التفريط في الآباق و بالجملة فحمل الجميع على التقية لأنه مذهب لأبي حنفية و جملة من العامة و للموثق حيث أنه نسب القول بنقصان مال

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست