responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 14

عدم كونه شريكاً للوارث هذا كله و الأحوط دفع الوارث قدر الرهن من مال الميت و الأحوط للوصي المصالحة و على الاحتياط ففي كونه متعلقاً بالتركة فيحكم بكون عين الرهن في أعيان المال فيكون بمنزلة الشريك فيقدم على ساير الغرماء أو تعلق الدين فيحكم بكون مثله أو قيمته ديناً على الميت فيكون صاحب الرهن أسوة مع الغرماء وجهان و لا يبعد الأول و هو الأحوط.

تاسعها: المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب

و لأن فائدة الرهن عرفاً و شرعاً كما يلوح من الأخبار و كلام الأصحاب هو اختصاص المرتهن بالاستيفاء منه لأنه وثيقة بيده دون غيره فلا يعارضه حق غريم آخر و لا يتفاوت الحال في ذلك بين الحي و الميت للإجماع المنقول على الأول بل قد يدعي أنه محصل و أما الثاني فهو فتوى المشهور شهرة محصلة و محكية بل قد نقل عليه ظواهر جملة الإجماعات و أن لم تكن صريحة و حينئذ فالقاعدة المتقدمة المعتضدة بما ذكرنا من الشهرة المحكية و المحصلة و ظواهر الاجماعات المنقولة على شمول القاعدة للحي و الميت لا ينبغي تركها و الرجوع إلى ما ورد من شواذ الأخبار و مهجورها كما صرح في الدروس كالروايتين الدالتين على أن رجلًا أفلس و عليه دين لقوم و عند بعضهم رهون فمات و لا يحيط ماله بما عليه من الدين أن ماله يقسم جميعه من رهن أو غيره على جميع الغرماء بالحصص و هما مع ذلك قاصرتا السند لضعف أحدهما و جهالة الثانية لكونها مكاتبة و لو بقي للمرتهن دين بعد استيفاء الرهن شارك الغرماء في باقي التركة من غير خلاف و لظاهر الأدلة عموما و خصوصاً.

عاشرها: الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله

و لو كان هو الراهن لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط سواءً في ذلك صحيح الرهن و فاسدة لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده نعم لو طرأ عليه سبب للضمان كقبضه من غير أذن المالك و كان مقبوضاً قبض ضمان كما إذا كان مغصوباً ضمنه المرتهن مطلقاً و مع ضمانه لا يسقط من دين المرتهن شيء مع اختلاف جنس الدين و جنس ما يضمن به الرهن إلا مع الرضا أو المقايضة أو المعاوضة الجديدة و مع اتحاده يسقط بقدره لمكان التقاص القهري

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست