responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 16

المرتهن إذا نقص من العبد شيء للناس الظاهر في إرادة العامة لا يخلو من وجه لو لا أن المنسوب إليه هو الضمان لأقل الأمرين من القيمة و الدين لا ضمان الزيادة و هو خلاف ظاهر بعض الأخبار المتقدمة و الظاهر إن نقصان القيمة السوقية لا تدخل تحت هذه الأخبار.

حادي عشرها: الأصول المحكمة و .. [كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن]

القواعد المتقنة و الإجماعات المحكية و الشهرة المحصلة و المنقولة و عموم ما دل على النهي عن التصرف بمال الغير من دون أذنه و أكل المال بالباطل كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن عيناً و منفعة و نماءً فلو تصرف كان فضولياً و ضامناً لتعديه و تفريطه و كلما أتلفه من منفعة أو أكله من نماء ضمن أجرة مثلها و ضمن مثل النماء أو قيمته و لو آجر كان فضولياً فإن سلط المستأجر على العين المستأجرة كان متعدياً ضامناً و مع عدم التسلط ففي ضمانه إِشكال فإن مضت للعين يعتدّ فيها بيد المستأجر تخير الراهن بين الإجارة و أخذ المسمى و بين أخذ أجرة المثل منه فإن كان للرهن مئونة يفتقر إليه في حفظه و بقائه كالإنفاق على الدابة و دوائها و كسوة الغلام و قوته رجع إلى الراهن فإن أذن له فيه على أن يرجع إليه به رجع إليه و كذا لو أطلق على الظاهر و أن لم يأذن له لامتناع أو لغيبة أو نحو ذلك رجع إلى الحاكم فإن دفع له من بيت المال فلا أشكال و أن أذن له الحاكم بنية الرجوع إلى الراهن أنفق و رجع إليه فإن لم يمكن الرجوع إلى الحاكم رجع لعدول المسلمين فأستأذن منهم حسبة فإن لم يمكن رجع إلى نفسه فأنفق بنية الرجوع إلى حسبة لأنه محسن ما على المحسنين من سبيل و لوجوب حفظ المال على الراهن و وجوب حفظ الأمانة و يجب على الراهن عند الرجوع إليه في تلك الصورة الوفاء فإن أمتنع أخذ المرتهن من الرهن أو من فوائده و نمائه وفاء مقاصة و له في الابتداء أن ينفق من منافع الرهن أو نمائه عليه مع استئذان الحاكم أو عدول المسلمين عند عدم الإمكان أو يتولاه بنفسه إذا لم يمكن و يظهر من بعض الفقهاء أن للمرتهن الانفاق على ما يحتاج إلى الانفاق بنية الرجوع من دون حاجة لاستئذان الحاكم عند امتناع المالك و يقاصه من النماء و المنافع من دون استئذان أيضاً و لا يبعد ذلك كما يظهر من الأخبار الآتية إلا أنه خلاف الاحتياط في مال الغير

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست