responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 10

شمول دليل الرهن لمثلهما. و هل يصح على الأعيان المضمونة لأولها إلى الدين عند تلفها أو امتناعها فيمكن استيفاء مثلها أو قيمتها من الرهن و أن لم يمكن استخلاص نفس العين منه فيشمله اطلاقات أدلة الرهن الدالة على جواز رهن مال على مال و عموم أدلة العقود و اطلاقات أدلة الرهن لشمول حكمه على الدين المرتهن على الأعيان لاستدعاء الضرورة للاستيثاق عليها و لعموم قوله (عليه السلام) استوثق من مالك ما استطعت و وروده في السلم لا ينافي عمومه و لتعلق الخطاب بالتأدية و تعلق سبب الضمان بالأعيان المغصوبة و شبهها أو لا يصح كما نسب للأكثر للأصل و الشك في شمول عموم دليل العقود لها و كذا إطلاقات الرهن و عدم ثبوته من العقود المتعارفة و عدم ثبوت تسميته و عدم ثبوت كونه من المتداول عرفا و لاختصاص الآية و أكثر أخبار الرهن بالدين دون غيره و لمنع دليل الحكمة و منع كونه علة بعد ثبوته و لمنع دلالة قوله استوثق من مالك ما استطعت علي خصوص الرهن و إنما هو بالاستيثاق بطرقه المعهودة و لمنع شمول اطلاقات الأمر بالرهن على المال للأعيان المغصوبة لانصرافها بحكم التبادر للديون على أنها واردة كلا في حكايات الأصحاب و لمنع وجود سبب الضمان قبل التلف و منع تعلق الخطاب بأداء المثل أو القيمة قبله و إنما الخطاب متعلق بأداء العين ما دامت موجودة و لمنع كون الأول إلى الدين عند التلف مصححاً للرهن و إلا لجاز الرهن على الأعيان الغير مضمونة لأولها إلى الدين عند التلف أيضاً مع التعدي أو التفريط أو الامتناع عن الأداء و لأن من مقتضى الرهن استيفاء نفس المرهون عليه أو فرده المتحد به في الخارج و ليس الأعيان المضمونة مما تستوفي من الرهن و مثلها أو قيمتها أمر خارج عنها وجهان و الأخير أقوى كما ظهر من الأدلة و هل يصح الرهن على الدين واقعاً كرهن المال على ما يدعي عليه قبل ثبوته فيثبت بعد ذلك و الرهن على ثمن المبيع خوفاً من خروج استحقاقه سواءً كان باقيا إذ صححنا الرهن على الأعيان المضمونة له تالفاً وجهان و الجواز هو الأقوى و لا يصح الرهن على ما يثبت في الذمة كمال الجعالة قبل العمل و لا على الدية قبل استقرار الجناية و أن حصل سبب وجوبها في الجملة أو علم إنها تأتي على النفس إلا أن تبلغ إلى الحد الذي يوجب

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست