فإن لم يتمكن من أذنه بأن غاب أو امتنع باعه المرتهن بأذن الحاكم و جعل ثمنه رهناً لأنه نماؤُهُ و بدله فيجري حكم المبدل منه على البدل و هذا بخلاف ما لو باع الراهن الرهن بأذن المرتهن فإنه لا يكون رهنا قهرا إلا إذا شرط في أذنه كون الثمن رهنا فإنه قد يكون رهنا في وجه و لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل حلول أجل الدين فإن أذن المالك ببيعه أو أطلق صح الرهن و باعه لأذن المالك في الأول أو بإذنه فإن لم يكن فبإذن الحاكم في الثاني أن امتنع أو غاب و جعل ثمنه رهنا فإن فصر في البيع بعد الأذن أو الاستئذان ضمن و أن نهاه المالك عن البيع أَولًا افسد الرهن و أن نهاه أخيراً كان له بيعه بأذن الحاكم و جعل ثمنه رهناً فإن لم يفعل فلا ضمان عليه عند تلفه و فساده و احتمل جواز بيعه قهراً بأذن الحاكم حتى لو شرط الراهن ابتداءً عدم بيعه و لو غضب الرهن كان عوضه رهناً و لو جنى على العبد المرهون كان ثمن الجناية رهناً و بالجملة كل ما كان بدلًا للرهن قهرياً على الراهن كان مرهوناً حتى لو أتلف الراهن رهنه الزمه المرتهن بجعل عوضه مكانه و لو كان المتلف لزمه أداء المثل و القيمة و يكونان رهنا و هذا كله أما حكم شرعي يدل عليه على ما يظهر لي الاتفاق و يكون الرهن للاستيثاق و هو هاهنا نفس المال لا خصوص العين الشخصية و يكون بدل العين تابعا في سائر العقود على ما يظهر من الاستقراء و أما حكم عقدي قضي به عقد الرهن من المالك حيث أنه استوثقه من ماله عوض ماله و ليس له غرض خاص في نفس العين الشخصية و الظاهر ان كلًا منهما قاض بذلك.
خامسها: لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
و لو كان بسبب عقد متزلزل و أما الدين المقارن كبعتك الدار بألف و أرهنتها عليها أو بشرط إن تكون رهناً على الثمن إن سوغناه فيقول قبلت فلا يخلو القول بصحتهما من أشكال إلا أن يتأخر الرهن فيقول قبلت و أرهنت فيقول البائع قبلت فإن القول بالصحة هو الوجه فلا يجوز الرهن على حق غير مالي و لا على حق مالي لا يمكن استيفاؤه من الرهن و لا على عين غير مضمونة للإجماع المنقول و فتوى الفحول و عدم