responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 62

افتقر جواز الشهادة به على وجه الإطلاق إلى انضمام اليد أو التصرف أو هما معاً و لو صرحت بينة الملك بالاستفاضة و صرحت بينة الملك لآخر باليد فاستندت كل من البينتين بواحدة قدمت بينة الملك بالاستفاضة المحققة في بيان الملك لتقديمها على اليد و لو لم تكن الاستفاضة صريحة في الملك بل كانت محتملة للاختصاص قدمت بينة الملك على اليد و لو شهدت البينة باليد المحتملة لغير الملك و شهدت الأخرى بالملك عن الاستفاضة قدمت الثانية بطريق أولى و لو شهدت أحدهما بالاستفاضة على وجه الاختصاص و الأخرى باليد المحتملة فوجهان و الأوجه تقديم الأخيرة و لو شهدت بينة باستفاضة التصرف أو باستفاضة اليد و بينته باستفاضة الملك قدمت الأخيرة و بالجملة فلو لا الرواية المتقدمة و الاجماعات المنقولة و فتوى المشهور بجواز الشهادة على ما تحت اليد المتصرفة أو المجردة في وجه قوي بالملك المطلق من دون ذكر السبب لكان القول بمنعه متوجا للزوم العلم بالشهادة كتاباً و سنة و لذا ان الأردبيلي ناقش في جواز الشهادة بالملك و ان اجتمعت الثلاثة الاستفاضة و التصرف و اليد و تبعه بعض المتاخرين و الإجماعات و كلام الأصحاب على صورة ما افادت الثلاثة أو الاثنين أو الواحد العلم أو على ما اقترنت الشهادة بالملك بذكر السبب الرواية على ذلك أيضاً أو على إرادة نسبتها اليه عرفا لا الشهادة عند الحكم أو عند الحاكم مع الحاكم بالسبب أو نصب قرينة على إرادة ذلك و لكن هذا كله بعد ما قدمنا من كلام الأصحاب ضعيف و لزوم الكذب و الاغراء يرفعه ان الأملاك بحسب العادات لا تثبتها إلا اليد و التصرف و لا يخبر عنها و لا تضاف إلى أهلها إلا بذلك فالشهادة عليها بالملك لا تنصرف إلا إلى الملك الظاهري الحاصل بالطريق الشرعي من هذين الطريقين بخلاف الشهادة به لمكان الحجة الشرعية من البينة أو الاستصحاب فانه لا ينصرف إليه إطلاق الشهادة بالملك كما لا ينصرف إلى ما لزم التعبد به عند الشرع و الزم بتصديقه من الدعاوى التي يقبل قول صاحبها من فقر و عسر و طهارة و نجاسة و حيض و حمل و ولادة و خروج من عدة و خلو من زوج و فراغ ذمة عن حق أو ادعى وكالة أو ولاية و الشهادة بالملك بهذين الطريقين أشبه شيء بالشهادة على اثر السبب الشرعي و ان لم يعلم صحته إلا بأصل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست