نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 63
الصحة كالشهادة بالملك بعد شرائه و الزوجية بعد وقوع العقد عليها و الحرية بعد سماع العتق و البينونة بعد سماع الطلاق و الغصب بمجرد وضع اليد و لعله بحق و وفاء الدين بمجرد الدفع و لعله هبة و الإسلام بمجرد إظهار الشهادتين و الكفر بمجرد السبب و لعله غير قاصد و بالقتل عمداً على ظاهر الاختيار و لعله اخل ذلك الآن و بالجملة فلا بد من الفرق بين الشهادة بالاثر الشرعي عن مؤثره الشرعي و بين الشهادة بما قامت به الحجة الشرعية و بين الشهادة بما جعل له الشرع طريقا إلى ثبوته و بين الشهادة بما الزم الشرع الإذعان به و تصديقه فإن منها ما هو جائز و منها غير جائز و ان جاز في الجميع الشهادة بنفس السبب و الأثر و الطريق و الفعل الواقع بنفسه من دون ملاحظة ما يترتب عليه و من دون ملاحظة صحته و فساده كالشهادة بالصلاة و الصوم و ان كانت اسما للصحيح و الشهادة بالملك بسبب اليد و التصرف مما لا طريق له غالباً غيرهما و لا يفهم من الشاهد الشهادة إلا بسببهما لأنه غاية الاطلاع من الشاهد إنما تكون على شرائه أو اتهابه أو ميراثه و من المعلوم أيضاً ان البائع و الموروث و الواهب كلهم أهل يد و لا علم للشاهد بحال أيديهم فلذا جوز الشرع الشهادة بالملك بهذين السببين كما يجوز الشهادة بالاثر الشرعي من تعيينه الشرعي من التزويج بعد الاطلاع على مجرد الصيغة و البينونة بمجرد صدور الطلاق و الحرية بمجرد العتاق حاملًا للعقد و الايقاع على الصحيح و كذا ما كان ...
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 63