مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
جلد :
1
صفحه :
64
[المدخل]
1
كتاب الشهادات
1
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
3
أحدها: لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
3
ثانيها: لا تقبل شهادة غير الضابط
6
ثالثها: الايمان بمعناه الخاص
7
رابعها: من شروط القبول الشهادة الإسلام
8
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
11
سادسها من شرط الشهادة العدالة
12
و هنا امور
15
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
15
ثانيها: القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
16
ثالثها: ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
19
رابعها: شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
19
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
19
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
20
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
20
ثامنها: يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
20
تاسعها: الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
20
عاشرها: اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
21
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
21
سابعها العدالة
22
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
25
فههنا. مسائل
27
و يلحق في هذا الباب مسائل
35
أحدها: لا تقبل شهادة السائل بكفه
35
ثانيها: كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
36
ثالثها: في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
37
رابعها: لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
40
خامسها: يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
42
سادسها: المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
44
سابعها: لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
46
ثامنها: الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
49
تاسعها: تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
49
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
50
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
52
أحدها: لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
52
ثانيها: تجوز الشهادة بالإعسار
53
ثالثها: لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
53
رابعهما: تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
54
فهنا أمور
54
أحدها: تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
54
ثانيها: الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
56
ثالثها: الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
56
رابعها: يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
58
خامسها: لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
60
سادسها: يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
61
نام کتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
جلد :
1
صفحه :
64
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir