responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 61

حجية البينة و اشعار بتقديمها على الاستفاضة و لو قرن بالاستفاضة يدا و تصرف قوي جانبها على اليد و التصرف المجردين.

سادسها: يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً

فيجوز للشاهد ان يشهد بنفس الملك المستفيض المقرون باليد من دون ذكر السبب من يد أو غيرها و يلزم الحاكم قبول تلك الشهادة و ان علم استنادها إلى ذلك الظن و الإجماع منقول على ذلك بل قد يقال انه محصل و كذا تجوز الشهادة بالملك المطلق من دون ذكر السبب مع التصرف المنبئ عن الملك و اليد لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و كذا مع التصرف فقط أيضاً لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و كذا مع اليد المجردة لفتوى المشهور و ظاهر الإجماع المنقول و يجوز اليمين عليه من دون تورية لأنه ملكه نعم لو نوى انه ملكه الواقعي من لدن آدم بحيث لم ينبئ على الظاهر كان حراماً و حنث و للخبر المعتبر المنجبر بفتوى المشهور بل الإجماع المنقول و فيه ان رأيت شيئاً في يد رجل أ يجوز ان اشهد انه لو قال نعم قال الرجل انه في يده و لا اشهد انه له فلعله لغيره فقال (عليه السلام) فيحل الشراء منه فلعله لغيره من أين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكاً لك ثمّ تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثمّ قال لو لم يكن هذا ما قام للمسلمين بسوق و ظاهرها الاكتفاء باليد فقط فتدل على التصرف معها بطريق أولى نعم التصرف المجرد عن اليد كبيع شيء بعيد ليس تحت اليد لا يخلو من إشكال بل فيه دلالة بمفهوم التعليل ان كلما يعامل معاملة المالك في بيع و شراء بحيث يحكم عليه بالملك شرعا تجوز الشهادة به و لكنه لضعفه عن مقاومة العمومات الناهية عن الشهادة من غير علم لا نقول به و بالجملة فثبوت الملك بالاستفاضة المحققة غير محتاج إلى ضميمة يد أو تصرف و كذا لو شهدت البينة بها لنفسها فانه لا حاجة بها للانضمام تأدية و قبولًا و تقدم استفاضة الملك على اليد و ينزع منه المالك بالاستفاضة كما تقدم بينة الملك على استفاضة الملك الآخر لأن البينة أقوى من الاستفاضة بالملك و لو كان يد و تصرف لواحد و قامت بينة بخلافها قدمت البينة على الجميع و لو شهدت البينة بالملك المطلق

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست