responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 15

واحد أو انواع متعددة و مثل الاكثار ايضا المداومة على فعل واحد يستمر على الأظهر و مثلهما على الاقوى فعل الصغيرة مع الغرم على العود عليها مسمى سيما لو تكدرت مع ذلك العزم أو فعل الصغيرة مع الغرم على فعل الصغائر مطلقا و يطهر من بعض الروايات انهما فعل الذنب مع عدم الاستغفار لقوله (عليه السلام) الاصرار من يذنب الذنب و لا يستغفر و لكنه يلزم منه الحرج و المتيقن من الاصرار هو الاكثار مع العزم على العود و بدونه و أما مع العزم على العدم و الندم فتلك التوبة و كون الاصرار على الصغائر كبيرة يدل عليها الأخبار بل و الإجماع و الأصول و القواعد ففي الخبر لا صغيرة مع الاصرار و في الآخر لا يقبل الله تعالى شيئا من طاعة على الإصرار على شيء من معاصيه و في خبر جابر الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله و لا يحدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار و الظاهر أن المراد بالاستغفار و التوبة هو أن يعزم على الفعل ثانيا لا مجرد عدم التوبة للزوم العسر و الحرج و في آخر أن قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثير و لو صدر الإصرار من العدل بعد ثبوت عدالته أو صدرت منه الكبيرة فان تكثر بحيث علم زوال الملكة منه كان حكم اختيار العدالة ابتداء و ان صدر منه ذلك مرة فالاظهر كفاية المثوبة لاستصحاب الملكة غاية ما في الباب انه ارتفع حكمها بصدور الذنب فإذا تعقبه التوبة زال حكم الذنب فعاد اثر العدالة سليما عن المعارض و يحتمل زوال العدالة بالمرة فيحتاج إلى الاختبار و الصحة لاثبات الملكة كالابتداء و الأوجه انه على هذا يكون الاختبار اقل من الاخبار في الابتداء لسهولة عود الملكة لصاحبها و صعوبة الابتلاء و في الخبر الوارد في القذف ما يدل على قبول الشهادة بمجرد التوبة و عدم الافتقار إلى اصلاح العمل و طول الصحبة و مثله اخبار اخر و مقتضاها أن التوبة بمجردها مقتضي لقبول الشهادة حتى و لو قلنا أن الكبيرة رافعة لنفس العدالة و الحق أن يقال أن صحيحة ابن ابي يعفور المشتملة على ان تراه كذا و كذا تدل على لزوم إصلاح العمل بعد الفسق حتى اراه كما اتيته اولا لأن فسقه بالاثناء هدم الرؤية الاولى

و هنا امور
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته

لمكان كفره و لو قلنا بامكان معذوريته لعدم تقصيره في نظره اجتهادا أو تقليدا و كذا إذا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست