responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 14

الاخوان و ثلاثة في السفر بذل الزاد و حسن الخلق و المزاح في المقاهي و قوله فمن ترضونه دينه و غيره و كذا الآية فان تارك المروءة لا يرضى و لا يرضى إلى غير ذلك و جميع هذا مما يلازم أو ينبئ عما عليه الفقهاء لانهم بين من عبر بأنّها لا هيئة نفسانية تحمل الانسان على الوقوف عند محاسن الاخلاق و جميل الافعال و العبادات و منهم بانها هي الذي يصدق صاحبها نفسه من الادناس و لا بشنها بين الناس و الذي يتحرز عما يسخر منه و يضحك به و منهم انها سر صاحبها يسير بسيرة أمثاله من زمانه و مكانه و منهم قريب إلى ما ذكرنا و اهل مكة ادرى بشعابها فاتباعهم لازم و أما قدح الصغيرة في العدالة فمشروط و بدون الاصرار لا تقدح كما لا يقدح ترك المندوبات اجمع أو ترك صنف منها و كذا ارتكاب المكروهات اجمع و المداومة على ارتكاب صنف منها إلا إذا ابناء عن قلة المبالاة بالطاعات أو شدة التكاسل و التهاون فلا يبعد ذلك و لكن على اشكال أن لم ينعقد اجماع على ذلك أو يبعث على عدم المبالاة في الدين و عدم الاعتناء بشريعة سيد المرسلين و لا باس بترك فرد من المندوبات أو ارتكاب فرد من المكروهات و اعلى من غير اشكال و جعل ابن ادريس كل ذنب مخلا بالعدالة و لم يفرق فوقها كبيرة بالنسبة إلى ما تحتها إلى أن ينتهي إلى ما لا فوق له و هو الكفر و إلى ما لا تحت له و ربما لا يعرف و هو ضعيف لعدم تحقق العدالة حينئذ إلى من أو حدى الناس فان قال انها تتدارك بالتوبة قلنا هذا قل وقوعا من ذلك لعدم انفكاك الانسان غالبا الصغائر فلا تتحقق منه التوبة غالبا و العزم على عدم نقلها دائما مما لا يمكن اعتقاده من المكلف على أن التوبة تفتقر معرفتها إلى زمن طويل كي يعرف به اصلاح عمله فلم يمكن حصول عدلا لأنه بين ذنب و بين إصلاح العمل فما لا يعلم الثاني حتى يجيء الاول مضافا إلى أن الاقوى وقوع الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر فلا تقتصر إلى توبة نعم يبقى الكلام في الاضرار و هو في اللغة الدوام و الثبات على الشيء و لزومه و الظاهر انه في العرف العام و العرف الشرعي عن الاكثار في الذنب من دون تخلخل توبة أو مع تخللها و لكن بلغت في الكثرة حدا لا تسمى توبة بحيث لم يزل يفعل و يتوب و الظاهر أن الاكثار العرفي فلا يتحقق بالثلاثة فقط و لا يتفاوت بين كون الاكثار من نوع

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست