responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 16

ادى إلى كونه مخالفا غير أثنى عشريا و العذر في الآخرة لا يلزم منه قبول شهادة الكافر و المخالف و كل من انكر ضرورياً و علمنا من حاله انه انكره مع ضروريته عنده و كذا لو كان قطعياً عنده فأنكره لم تقبل شهادته بكفره حيث ابناء عن نفس انكار ما قطع به عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) فهو منكر للنبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و ان انكره و علمنا أن انكاره كان لشبهة قبلت شهادته ما لم يكن مؤديا ذلك الانكار إلى الكفر كانكار النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أو العدل أو التوحيد فحينئذ من أنكر ضروريا في الفروع لشبهه كالصلاة أو الصوم أو عذاب القبر أو كون الصراط و الميزان جسمين أو كون الثواب و العقاب كذلك و كان لشبهه لم يكفر و لا ترد شهادته و كذا منكر القطعي لشبهة و قد يقال أن إنكار الضروري بنفسه مكفرا بحسب الظاهر فان لم يكن مكفر و صاحبه غير مقبول الشهادة و لا يبعد ذلك سيما لو كان الانكار لضروري من ضروريات العقائد كالدعاء التفويض للائمة و نسبته الخالقية و الرازقية اليهم و دعوى روحانية المعاد و دعوى معنوية الجنة و النار و دعوى كون الواجب جسما لا كالاجسام و دعوى الجبر في افعال العباد و دعوى الرؤيا بغير العين الباصرة و دعوى الحلول بل هذا هو الأقرب و من انكر لضروري أو لقطعي و لم يعلم حاله انه هل كان لشبهه اما لا فمنكر القطعي فانه لا يحكم عليه بالكفر و لا بالفسق ما لم يعلم انه مخالف ما هو قطعي عنده و على ما ذكرنا فمن انكر قطعيا أن عند غيره لا يجوز أن يفسقه ذلك و لا يرد شهادته و لو كان ذلك القطعي مما يقطع به اكثر المتأخرين كالاجماعات المعلومة و المتواترات المسلمة نعم لو عرف أن انكاره كان لتقصير في النظر حكم عليه بالفسق لتقصيره و من اطلق الحكم يرد شهادة من خالف قطعيا أن اراد ما ذكرنا و الا فهو و إلا غير مسلم.

ثانيها: القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة

أو بحكمه ما لم يقر المقذوف أو تكمل الشهادة أربعا و يوجب الحد دون ذلك و لا تقبل للقاذف شهادة ابدا و اطلق الله تعالى لفظ الكاذب عليه و اذا تاب و اصلح قبلت شهادته للآية و الاخبار بل و الإجماع بقسمة انما الكلام في معنى التوبة ففي الاخبار انها اكذاب نفسه مطلقاً كما في بعض أو عند الحاكم الذي حده و قيل هي الاجتهاد بها مطلقاً و الأنسب بحسب

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست