responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 47

و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما احل الله تعالى أكله و فيه و أن كان غير ذلك مما نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه بالذبح أو لم يذكه و في الخبر كتب إليه يسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه و غير ذلك من الأخبار الدالة مفهوماً و منطوقاً على ذلك و يخرج من ذلك فضلات الإنسان لنفسه أو لغيره و كذا الشعر للسيرة القطعية و للصحيح المجوز للصلاة في ثوب فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره و الصحيح الآخر النافي للباس عن الصلاة في شعر نفسه و أظفاره و الخير النافي للباس عن البزاق أصيب الثوب و لا قائل بالفرق بين الشعر و غيره و بين البزاق و غيره نعم لو صنع الشعر ثوبا و شبهه فلا يبعد دخوله تحت أدلة المنع و عدم شمول أدلة الجواز من السيرة و الأخبار له و كذا يخرج منه ما لا لحم له كالزيتون المتولد منه الشمع و العسل و الدود المتولد منه القز و البرغوث و القمل و الخنافس و العقارب و شبهها لعدم صدق الأخبار عليه أما لعدم اللحم أو لوجوده و عدم الاعتداد به بحيث يكون مورداً للحل و الحرمة أو بخروجه للسيرة القطعية كخروج اللؤلؤ و المسك و أخرج بعضهم كل ما لا نفس له سائله عن حكم ما لا يؤكل لحمه لرواية السكوني أن علياً (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل بغير دم السمك و لما دل على خروج بعض ما لا يؤكل لحمه قطعاً و لا خصوصية له و لانصراف اطلاق الألفاظ في الأحكام الشرعية إلى الأفراد الشائعة لا الفروض النادرة و في الرواية ضعف و الاستناد إلى بعض الخصوصيات قياس مع احتمال الفرض للعسر و الجروح و دعوى انصراف الإطلاق إلى ذي النفس ممنوعة لصدق الأكل و اللحم على غير ذي النفس كصدقه على ذي النفس بل هو أولى منه في بعض الحيوانات.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست