responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 317

يرد الرجوع ليومه سواء لم يرده ابتداء أو لم يرده في الأثناء تمسكاً بالأخبار المتكثرة الدالة على وجوب التقصير في الأربع الظاهرة في الأربعة الملفقة من الذهاب و الإياب أو المحمولة عليها و المقيدة بها جمعاً بين المطلق و المقيد المحمولة على الوجوب التخييري جمعاً كما هو المنسوب للمشهور بين المتقدمين و غيره من القول بوجوب القصر العيني أو القول بتحريمه و إيجاب التمام منسوب للنادر من أصحابنا أو مخالف للروايات المتكاثرة الدالة على القصر في الأربعة كالعماني في الأول و المرتضى و جماعة من أصحابنا في الثاني و نسب للمشهور بين المتأخرين و يظهر من الصدوق نقل الإجماع على التخيير في هذه الصورة و كذا نقل ابن (يس) الإجماع على جواز التمام هاهنا و يؤيد ذلك ما في الفقه الرضوي من التخير في هذه الصورة أيضاً و موثقة حماد الآمرة بالتمام للذاهب إلى عرفات و بعض الأخبار المشتملة على الإشعار بذلك و كذا بعض الأخبار الآمرة و الإتمام لمن قصد القادسية و لو لا ندرة القول بوجوب القصر عيناً و الإجماع المحكي على خلافه لكان القول به متعيناً من جهة الأخبار لأنه أقرب لوجه الجمع من الوجوب التخييري لتنزيل أخبار الثمانية على الأعم من الذهابية و الملفقة و تنزيل أخبار الأربعة المطلقة على المنظمة إلى الإياب و إبقاء أخبار الأربعة المنضمة على حالها من غير تصرف فيها سيما ما دل منها على التوبيخ و الذم لمن لا يقصر إذا سار إلى عرفات الدالة على حرمة التمام المنظمة للويل و الريح لمن فعله و على القول بالتخيير لا بد من الخروج عن ظاهرها بارتكاب أن الذم إنما هو على فعلهم بزعم تعيين الإتمام و أنه مشروع لا غير و بالجملة فالأخبار الواردة في الثمانية أو بياض يوم كصحيحة ابن يقطين و فيها قال: (يجب عليه التقصير إذا كان مسيره يوم) و صحيحة أبي بصير و فيها قال: (في بياض يوم أو بريدين) و صحيحة محمد بن مسلم و فيها سافر رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) إلى ذي جشب و هي مسيرة يوم إلى المدينة يكون إليها بريدان أربعة و عشرون ميلًا فقصر و أفطر و حسنة الكاهلي و فيها في التقصير في الصلاة قال: (بريد في بريد أربعة و عشرون ميلًا) و في الموثق عن المسافر في كم يقصر الصلاة قال: (مسيرة يوم من ذلك بريدان و هما ثمانية فراسخ) و في الحسن أو الموثق قال في

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست