responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 20

النصوص المانعة على الاطلاق و النصوص المرخصة للتأخير إلى ربع الليل للمسافر و غيره من ذوي الحاجة و هو لا يقاوم ما تقدم من وجوه عديدة فلتحمل على بيان الوقت الفضيلي الذي يتسامح في أمره في السفر و العذر و المرض و الحاجة و يكون للمغرب فضيلتان.

أولهما: أفضل اجزاها و أجزائي و يمكن جعل فضيلي رابع و هو ثلث الليل كما يشير إليه بعض الروايات الصحيحة من أن وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل و خلافا لجماعة في آخر وقت العشاء فجعلوه ثلث الليل أما مطلقاً للخبرين وقت العشاء حتى يغيب الشفق إلى ثلث الليل كما في أحدهما و في الآخر آخر وقت العشاء ثلث الليل أو مقيداً بكونه للمختار و للمضطر إلى نصف الليل للموثق العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل و ذلك التضييع و هو ضعيف لا يعارض ما تقدم و ما ورد بالخصوص من أن آخر وقت العتمة نصف الليل و ما ورد عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لو لا أن اشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل و ما ورد في الموثق و انت في رخصة إلى نصف الليل و ظاهر ذلك أنه وقت يجوز التأخير إليه من غير عذر و يؤيد بما تقدم من الأدلة كتاباً و سنة و ربما يظهر من بعض الاخبار استحباب تاخير صلاة العشاء مطلقاً أو تأخيرها إلى ثلث الليل أو تأخيرها إلى النصف و لكنه لا نقوله و يحمل ما جاء في ذلك مثل قوله (عليه السلام) لو لا أني أخاف أن اشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل و في أخر إلى نصف الليل على إرادة نفي الاستحباب و ثبوته لو لا المشقة و ليس المراد ثبوته نفي الفعل منه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لو لا المشقة.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست