responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 48

و لم يعتبر امتناعه قطعاً و هل الجهل بحكم المنكول عذر فلو ادعى الجهل سمع وجه لا بأس به و لكن يحكم عليه بالحق بمجرد النكول و لا يحتاج معه إلى أمر آخر بمعنى يقول له: حلفت أو رددت و إلا جعلتك ناكلًا و حكمت عليك بالحق ثلاثاً أو اثنين أو واحدة و لا يجب التكرار نعم يندب للاستظهار و هل يجب قولها مرة أم يكفي انه لو امتنع حكم عليه بالنكول؟ ظاهر بعض العبارات الوجوب سيما لو كان جاهلًا بأن الممتنع يحكم عليه بالنكول ربما يدعي ان الجهل عذر أو يحكم عليه بالحق بعد رد اليمين من الحاكم على المدعي فيحلف المدعي فيثبت له الحق بيمينه فلو لم يحلف سقط حقه لأنها بمنزلة اليمين المردودة أو لا يسقط حقه بالامتناع اقتصاراً في محل السقوط على المورد اليقيني و هو اليمين المردودة من المدعي نفسه وجهان على هذا القول و هل له بعد رد الحاكم اليمين ان يرجع المنكر على يمينه وجهان العدم لحكم الحاكم بالنكول و جعل الحق و تحويل حق اليمين منه إلى المدعي فلا يعود و من الشك من كونه حكماً لأن جعله ناكلًا أعم من الحكم عليه برفع الحق عنه من اليمين و لا يبعد الأخير إلا إذا تعدد بعد ذلك فانه لا شك بسقوطه من الرجوع بيمينه و لو لم يمكن رد اليمين على المدعي على هذا القول فدعواه التهمة أو كونه وصياً أو أمكن و لكن لا يلزم به على وجه فالظاهر انه يلزم بالحق بمجرد النكول لأن الرد كان احتياطاً فحيث لا يمكن سقط عن المدعي و بامتناع المنكر عن اليمين يثبت الحق هنا لأن اليمين على من أنكر في رفع الحق عنه و حيث لم يحلف لم يرتفع الحق عنه فيؤديه و هل للمنكر الرجوع بعد نكوله إلى يمين النفي؟ الظاهر ان له ذلك ما لم يحلف المدعي سواء كان الحاكم بثبوت الحق بعد يمينه إلى حكم الحاكم وجهان على ما تقدم و الأوجه هنا ان يمين المنكر اقرب من البينة من الإقرار و الأقرب التوقف و كذا ليس الرجوع إلى يمينه إذا حكم الحاكم عليه بالحق بعد نكوله و أما بعد امتناعه فسقط أو بعد حكم الحاكم بنفس النكول أو بعد رد اليمين قبل حلف المدعي لو قلنا بثبوت توقف الحكم عليها فالأوجه جواز رجوعه و إن كان الحكم بجواز الرجوع بعد حكم الحاكم بنفس النكول أو بعد رد اليمين لا يخلو من إشكال و يظهر من كثير من الفقهاء انه يسقط حق رجوعه بمجرد حكم الحاكم عليه بالنكول

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست