نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 189
و أربعون فإذا سقط منها ثمانية عشر بقي ثلاثون يدعي كل واحد من الثلاثة بعشرة و الرابع يدعي اثنين و الستة الباقية من الربع تكون للأول إذ لا يدعيها أحد غيره و يقارع كل من الآخرين بما يدعيه ثمّ اليمين و القسمة مع النكول.
ثالثها: ان يجتمع الثلاثة الأولون على الرابع و هو مدعي الثلث فالأول يدعيه أجمع و الثاني يدعي العشرة و الثالث يدعي الستة و الاثنان الفاضلان للأول و مقارعته لكل منهما فيما يدعيانه و اليمين و القسمة بعد النكول كما تقدم.
رابعها: ان يجتمع الثلاثة الاخيرون على الأول فالثاني يدعيه بعشرة و الثالث بستة و الرابع باثنين و لا فاضل هنا لصاحب اليد و لا نزاع بين المدعين فقد كمل للأول مما في أيدي الثلاثة ستة و ثلاثون و ذلك انه أصابه في الاجتماع الأول عشرة و في الثانية ستة فإذا تم هذا الاجتماع كله و اقترعوا و امتنع الكل من الحلف في الكل و اقتسموا أصاب الأول نصف الدار و هي ستة و ثلاثون سهماً ربع من الفاضل و ربع مما اقتسمه بعد القرعة مع المجتمعين معه في مجموع الثلاثة الأول و ذلك ان جميع ما أصابه من الثاني بالفضل و القسمة عشرة و من الثالث بهما اثنا عشر و من الرابع بهما عشرة و أصاب الثاني ربعها و ربع تسعها عشرون سهماً خمسة من الثالث و خمسة من الرابع في الثالث و عشرة من الأول في الرابع و أصاب الثالث سدساً من العدد و هو اثنا عشر سهماً ستة من الأول في الاجتماع الرابع و من كل واحد من الأخيرين واحد و ذلك مجموع الدار لأن السدس تسع و نصف تسع فإذا ضم إلى نصف التسع ثمّ إلى ربع التسع صار ربعاً فإذا ضم إلى نصف الأول و ربع الثاني صار تمام الدار و ان خرجت القرعة للأول في الاجتماعات الثلاثة و حلف فيها اجمع أصابه ثلاثة أرباع الدار و لم يذهب عنه سوى ما في يده و هو الربع و ان اخرجته في البعض أو حلف في البعض أو أخرجت الثالث أو الرابع في الكل أو البعض و حلف في الكل أو البعض اختلفت القسمة بعد ذلك و تكثرت الصور و لا يجري هذا العمل في المسألة السابقة بأن تجمع كل اثنين على ثالث حتى تصير الصور ثلاثة لسقوط دعوى الثالث و هو مدعي الثلث بسقوط بينة الداخلة فلم يبق نزاع إلا بين الأول و الثاني يتنازعان في ربع ثلاثة فإذا اقترعا
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 189