responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 190

و اقتسما كان له ثلاثة و نصف من اثني عشر و للثاني نصف و يأخذ الثاني من الأول ربع ثلاثة عملًا ببينة الخارجة و يبقى للأول ثلاثة من ثلثه و تمام ثلث الثاني بلا منازع فتم له عشرة و نصف و لو كان الرابع في هذه المسألة يدعي الربع لكان حكمه حكم الثالث في الأولى.

مسألتان في النسب
أحدهما: لو تنازع اثنان في ولد كبير أو صغير لم يحكم لأحدهما إلا بالبينة

و لا مدخلية لتصديق الولد و لا الشبه و لا قول القافة لظاهر الأصحاب و لنفي الخلاف من البعض و لو أقام أحدهما حكم له و لو أقاما و تكافئا اقرع بينهما و ان كان في يد أحدهما على وجه الالتقاط فكذلك و ان ادعاه بعد الالتقاط من دون معارض فحكم له به طلب من مدعيه البينة و ان لم تكن يد الالتقاط فوجد في يده و جاء آخر يدعيه فادعاه هو و تنازعا فهل يحكم لذي اليد إذا لم تكن بينة لاقتضائها النسب كما تقتضي الملك لضعف احتمال الالتقاط لظهورها في الاختصاص و الاضافة كظهورها في الملك أو لا يحكم إذ لا يد في غير الملك للأصل.

ثانيهما: إذا وطأ اثنان امرأة في طهر واحد لشبهة فأتت بولد فادعاه اثنان لحدس أو قيافة و أمكن ان يكون لكل منهما اقرع بينهما

و الحق بمن أخرجته القرعة و لا حاجة إلى اليمين و لا يلحق بالزاني سواء كانا زانيين فلا يلحق بهما أو أحدهما و لو كان أحدهما زانياً و الآخر مشتبه بعقد أو تحليل أو شركة ألحق بالمشتبه دون الزاني و لا يتفاوت في القرعة بين كون المتنازعين مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلم و الآخر كافر أو كلاهما حر أو كلاهما عبد أو أحدهما حر و الآخر عبد كل ذلك لعموم دليل القرعة حيث إنها لكل أمر مشتبه و نقل عن المبسوط تقديم المسلم على الكافر و الحر على العبد نظراً إلى أصالة الإسلام و الحرية و فيه ان الأصل ينفع في محل الاشتباه مع عدم المعارض سواء كان الشك في الفرد الخارجي انه حر أو عبد أو مسلم أو كافر و في طريان الوصفين عليه من الكفر و الرقية أو في دخوله تحت أي وصف منهما و أما مع المعارض فالنسبة إليهما واحدة و الحاقه بأحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست