ذهب
بعضهم إلی أنّه إن کان ما زرع أضرّ ممّا عیّنه المالک کان المالک مخیّراً
بین الفسخ و أخذ اجرة المثل للأرض، و الإمضاء و أخذ الحصّة من المزروع مع
أرش النقص الحاصل من الأضرّ، و إن کان أقلّ ضرراً لزم و أخذ الحصّة منه. و
قال بعضهم یتعیّن أخذ أُجرة المثل للأرض مطلقاً لأنّ ما زرع غیر ما وقع
علیه العقد، فلا یجوز أخذ الحصّة منه مطلقاً و الأقوی أنّه إن علم أنّ
المقصود مطلق الزرع و أنّ الغرض من التعیین ملاحظة مصلحة الأرض [1] و ترک
ما یوجب ضرراً فیها، یمکن أن یقال إنّ الأمر [2] کما ذکر من التخییر بین
الأمرین [3] فی صورة کون المزروع أضرّ [4]، و تعیّن الشرکة فی صورة کونه
أقلّ ضرراً. لکن یقوی ضمان اجرة المثل فی جمیع صور التعدّی لکن الأحوط هو التصالح فی الجمیع. (النائینی). [1]
بحیث یکون المعیّن فی الحقیقة هذا و کلّ ما یکون أقلّ ضرراً منه و إلّا
فلا یبعد التخییر بین الفسخ و أخذ اجرة المثل أو الإمضاء و أخذ الحصّة من
دون أرش. (الگلپایگانی). [2] الظاهر ابتناء هذا التفصیل علی مقایسة
المقام بباب الإجارة و توهّم أنّ القدر المشترک بین المنافع المتضادّة کما
یملک بالإجارة فکذا بالمزارعة أیضاً و ضعفه ظاهر فإنّ عقد المزارعة إنّما
یوجب تملیک الانتفاع المحدود دون المنفعة و لو اتّفق فی عقد الإجارة أیضاً
کونه تملیکاً للانتفاع کان أجنبیّا عن تملیک القدر المشترک المذکور.
(النائینی). [3] بل المتعیّن فی هذا الفرض استحقاق أخذ الحصّة مع أرش النقص الحاصل من الأضر. (الأصفهانی). [4] لکن الأقوی فیها أیضاً هو الشرکة فی المزروع بلا أرش إن کان تعیین الزرع