مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
نویسنده :
الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم
جلد :
5
صفحه :
686
اشارة
7
[فصل في أرکانها]
8
اشارة
8
[و هي ثلاثة]
8
اشارة
8
[الأوّل: الإيجاب و القبول]
8
[الثاني: المتعاقدان]
9
[الثالث: العوضان]
10
اشارة
10
[و يشترط فيهما أُمور]
10
اشارة
10
[الأول: المعلوميّة]
10
[الثاني: أن يکونا مقدوري التسليم]
10
[الثالث: أن يکونا مملوکين]
10
[الرابع: أن تکون عين المستأجرة ممّا يمکن الانتفاع بها مع بقائها]
10
[الخامس: أن تکون المنفعة مباحة]
11
[السادس: أن تکون العين ممّا يمکن استيفاء المنفعة المقصودة بها]
11
[السابع: أن يتمکّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة]
11
[ (مسألة 1): لا تصحّ الإجارة إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرهاً عليها إلّا مع الإجازة اللاحقة]
12
[ (مسألة 2): لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره]
12
[ (مسألة 3): لا يجوز للعبد أن يوجر نفسه أو ماله أو مال مولاه]
14
[ (مسألة 4): لا بدّ من تعيين العين المستأجرة]
14
[ (مسألة 5): معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة]
14
[ (مسألة 6): إذا استأجر دابّة للحمل عليها]
16
[ (مسألة 7): إذا استأجر دابّة لحرث جريب معلوم]
16
[ (مسألة 8): إذا استأجر دابّة للسفر مسافة لا بدّ من بيان زمان السير من ليل أو نهار]
16
[ (مسألة 9): إذا کانت الأُجرة ممّا يکال أو يوزن لا بدّ من تعيين کيلها أو وزنها و لا تکفي المشاهدة]
16
[ (مسألة 10): ما کان معلوميّته بتقدير المدّة]
16
[ (مسألة 11): إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً]
18
[ (مسألة 12): إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلي مکان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة]
19
[ (مسألة 13): إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان مثلًا و لکن لم يشترط علي الموجر ذلک]
24
[فصل الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلّا بالتقايل]
24
اشارة
24
[ (مسألة 1): يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة]
25
[ (مسألة 2): لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد]
28
[ (مسألة 3): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر علي الأقوي]
29
[ (مسألة 4): إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبيّ المولّي عليه مدّة تزيد علي زمان بلوغه و رشده بطلت في المتيقّن بلوغه فيه]
31
[ (مسألة 5): إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة]
32
[ (مسألة 6): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق]
32
[ (مسألة 7): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً علي العقد و کان جاهلًا به]
33
[ (مسألة 8): إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأُجرة و لم يکن عالماً به کان له فسخ العقد، و له الرضا به]
34
[ (مسألة 9): إذا أفلس المستأجر بالأُجرة کان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين]
35
[ (مسألة 10): إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يکن عالماً به حال العقد]
35
[ (مسألة 11): ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان]
35
[ (مسألة 12): إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة]
36
[فصل يملک المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في الإجارة علي الأعمال بنفس العقد]
36
اشارة
36
[ (مسألة 1): لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة استقرّت الأُجرة عليه]
37
[ (مسألة 2): إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلّم حتّي انقضت المدّة استقرّت عليه الأُجرة]
39
[ (مسألة 3): إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة الّتي يمکن إيقاع ذلک فيها و کان المؤجر باذلًا نفسه استقرّت الأُجرة]
39
[ (مسألة 4): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة]
40
[ (مسألة 5): إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه تثبت الأُجرة المسمّاة بالنسبة إلي ما مضي]
41
[ (مسألة 6): إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته]
43
[ (مسألة 7): ظاهر کلمات العلماء أنّ الأُجرة من حين العقد مملوکة للمؤجر بتمامها]
43
[ (مسألة 8): إذا آجر دابّة کلّية و دفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة، بل ينفسخ الوفاء]
44
[ (مسألة 9): إذا آجره داراً فانهدمت]
44
[ (مسألة 10): إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه]
46
[ (مسألة 11): إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخيّر بين الفسخ و الرجوع بالأُجرة]
47
[ (مسألة 12): لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء]
49
[ (مسألة 13): التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل]
50
[ (مسألة 14): إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع وقفت علي إجازة الزوج]
52
[ (مسألة 15): قد ذکر سابقاً أنّ کلّا من المؤجر و المستأجر يملک ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد]
53
[ (مسألة 16): إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلي المستأجر]
56
[ (مسألة 17): يجوز إجارة المشاع]
59
[ (مسألة 18): لا بأس باستئجار اثنين داراً علي الإشاعة ثمّ يقتسمان مساکنها بالتراضي أو بالقرعة]
60
[ (مسألة 19): لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد علي الأقوي]
60
[فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة]
61
اشارة
61
[ (مسألة 1): العين الّتي للمستأجر بيد المؤجر الّذي آجر نفسه لعمل فيها کالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة]
63
[ (مسألة 2): المدار في الضمان علي قيمة يوم الأداء في القيميّات لا يوم التلف]
65
[ (مسألة 3): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته]
65
[ (مسألة 4): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن]
66
[ (مسألة 5): الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن، و إن کان حاذقاً]
67
[ (مسألة 6): إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه و لم يقصّر في الاجتهاد و الاحتياط]
68
[ (مسألة 7): إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علي رأسه أو ظهره مثلًا ضمن]
68
[ (مسألة 8): إذا قال للخيّاط مثلًا: إن کان هذا يکفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يکف ضمن في وجه]
68
[ (مسألة 9): إذا آجر عبده لعمل فأفسد]
70
[ (مسألة 10): إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان]
70
[ (مسألة 11): إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها]
71
[ (مسألة 12): إذا حمّل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها]
71
[ (مسألة 13): إذا اکتري دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن]
72
[ (مسألة 14): يجوز لمن استأجر دابّة للرکوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت علي المتعارف]
73
[ (مسألة 15): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن]
73
[ (مسألة 16): صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّا إذا أُودع و فرط أو تعدّي]
74
[فصل يکفي في صحّة الإجارة کون المؤجر مالکاً للمنفعة]
75
اشارة
75
[ (مسألة 1): يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر]
77
[ (مسألة 2): إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها]
79
[ (مسألة 3): إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه]
80
[ (مسألة 4): الأجير الخاصّ و هو من آجر نفسه علي وجه يکون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة]
81
[ (مسألة 5): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة]
86
[ (مسألة 6): لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو کلّي علي وجه التقييد]
87
[ (مسألة 7): لو آجر نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن فاشتغل بالکتابة للمستأجر]
90
[ (مسألة 8): لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مکان إلي آخر فاشتبه و حملها متاع عمرو لم يستحقّ الأُجرة علي زيد]
91
[ (مسألة 9): لو آجر دابّته من زيد مثلًا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة بطلت الإجارة]
91
[ (مسألة 10): إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلي بلد فحملها المستأجر خمراً لم يستحقّ المؤجر إلّا الأُجرة المسمّاة]
92
[ (مسألة 11): لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للرکوب إلي مکان فاشتبه و رکب دابّة أُخري له]
93
[ (مسألة 12): لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلک اليوم عن عمرو لم تصحّ الإجارة الثانية]
94
[فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير]
95
اشارة
95
[ (مسألة 1): لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة]
98
[ (مسألة 2): يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً]
99
[ (مسألة 3): يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار]
99
[ (مسألة 4): يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه]
100
[ (مسألة 5): يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه]
100
[ (مسألة 6): يجوز الاستئجار لحيازة المباحات]
100
[ (مسألة 7): يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع بمعني الانتفاع بلبنها]
105
[ (مسألة 8): إذا کانت المرأة المستأجرة مزوّجة، لا يعتبر في صحّة استئجارها إذنه ما لم يناف ذلک لحقّ استمتاعه]
105
[ (مسألة 9): لو کانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثمّ تزوّجت قدّم حقّ المستأجر علي حقّ الزوج]
106
[ (مسألة 10): يجوز للمولي إجبار أمته علي الإرضاع إجارة أو تبرّعاً]
106
[ (مسألة 11): لا فرق في المرتضع بين أن يکون معيّناً أو کلّياً]
107
[ (مسألة 12): يجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها]
107
[ (مسألة 13): لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة]
109
[ (مسألة 14): يجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد و فرشها]
109
[ (مسألة 15): يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة، و الإتلاف]
110
[ (مسألة 16): لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد]
110
[ (مسألة 17): لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة]
111
[ (مسألة 18): إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض]
112
[ (مسألة 19): إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلک]
112
[ (مسألة 20): کلّ ما يمکن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته]
113
[ (مسألة 21): في الاستئجار للحجّ المستحبّي أو الزيارة لا يشترط أن يکون الإتيان بها بقصد النيابة]
114
[ (مسألة 22): في کون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة]
115
[ (مسألة 23): يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد]
115
[ (مسألة 24): يجوز استئجار من يقوم بکلّ ما يأمره من حوائجه]
116
[ (مسألة 25): يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأُجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة]
117
[ (مسألة 26): لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة]
117
[فصل في التنازع]
118
اشارة
118
[ (مسألة 1): إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منکرها مع اليمين]
118
[ (مسألة 2): لو اتّفقا علي أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة و لکنَّ المالک يدّعي أنّه علي وجه الإجارة بکذا]
119
[ (مسألة 3): إذا تنازعا في قدر المستأجر]
121
[ (مسألة 4): إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة]
121
[ (مسألة 5): إذا ادّعي الصائغ أو الملّاح أو المکاري تلف المتاع من غير تعدّ و لا تفريط]
121
[ (مسألة 6): يکره تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البيّنة علي إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه]
121
[ (مسألة 7): إذا تنازعا في مقدار الأُجرة]
121
[ (مسألة 8): إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاک]
122
[ (مسألة 9): إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما علي الآخر شرطاً أو لا]
122
[ (مسألة 10): إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا]
122
[ (مسألة 11): إذا اختلفا في الصحّة و الفساد]
122
[ (مسألة 12): إذا حمل المؤجر متاعه إلي بلد]
122
[ (مسألة 13): إذا خاط ثوبه قباء و ادّعي المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً]
124
[ (مسألة 14): کلّ من يقدّم قوله في الموارد المذکورة]
125
[خاتمة فيها مسائل]
125
اشارة
125
[الأُولي: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة علي مالکها]
125
[الثانية: لا بأس بأخذ الأُجرة علي قراءة تعزية سيّد الشهداء]
125
[الثالثة: يجوز استئجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره]
126
[الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت]
126
[الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه علي غير الوجه الشرعيّ]
127
[السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتي بها عن عمرو]
127
[السابعة: يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلي سنة بأُجرة معيّنة]
127
[الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع الخيار]
128
[التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه استحقّ الأُجرة المسمّاة]
128
[العاشرة: إذا آجره ليوصل مکتوبة إلي بلد کذا إلي زيد مثلًا في مدّة معيّنة]
129
[الحادية عشر: إذا کان للأجير علي العمل خيار الفسخ]
130
[الثانية عشر: کما يجوز اشتراط کون نفقة الدابّة المستأجرة و العبد و الأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها]
132
[الثالثة عشر: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثمّ آجرها من عمرو کانت الثانية فضوليّة]
132
[الرابعة عشر: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّکها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقيت الإجارة علي حالها]
133
[الخامسة عشر: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل لم تبطل]
134
[السادسة عشر: يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها و إعمال عمل فيها]
135
[السابعة عشر: لا بأس بأخذ الأُجرة علي الطبابة]
136
[الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً]
138
[التاسعة عشر: لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلي النجف]
140
[متمّم العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّي و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الرکنيّة سهواً]
141
اشارة
145
[و يشترط في المضاربة الإيجاب و القبول]
147
اشارة
147
[و يشترط فيها أيضاً بعد البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو جنون أُمور]
147
اشارة
147
[الأوّل: أن يکون رأس المال عيناً]
147
[الثاني: أن يکون من الذهب أو الفضّة المسکوکين بسکّة المعاملة]
148
[الثالث: أن يکون معلوماً قدراً و وصفاً]
149
[الرابع: أن يکون معيّناً]
149
[الخامس: أن يکون الربح مشاعاً بينهما]
150
[السادس: تعيين حصّة کلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلک]
150
[السابع: أن يکون الربح بين المالک و العامل]
150
[الثامن: ذکر بعضهم أنّه يشترط أن يکون رأس المال بيد العامل]
151
[التاسع: أن يکون الاسترباح بالتجارة]
151
[العاشر: أن لا يکون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به]
151
[في أحکام المضاربة]
155
[ (مسألة 1): لو کان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ]
155
[ (مسألة 2): المضاربة جائزة من الطرفين]
156
[ (مسألة 3): إذا دفع إليه مالًا و قال: اشتر به بستاناً مثلًا أو قطيعاً من الغنم]
162
[ (مسألة 4): إذا اشترط المالک علي العامل أن يکون الخسارة عليهما]
162
[ (مسألة 5): إذا اشترط المالک علي العامل أن لا يسافر مطلقاً أو إلي البلد الفلانيّ أو إلّا إلي البلد الفلانيّ]
164
[ (مسألة 6): لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره]
165
[ (مسألة 7): مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف علي حسب ما يراه من حيث البائع و المشتري، و نوع الجنس المشتري]
166
[ (مسألة 8): مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلک]
166
[ (مسألة 9): في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل]
167
[ (مسألة 10): لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد]
167
[ (مسألة 11): لا يجوز شراء المعيب إلّا إذا اقتضت المصلحة]
167
[ (مسألة 12): المشهور علي ما قيل: أنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال]
167
[ (مسألة 13): يجب علي العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلي تلک التجارة في مثل ذلک المکان و الزمان من العمل]
171
[ (مسألة 14): قد مرّ أنّه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالک، و معه فنفقته في السفر من رأس المال]
172
[ (مسألة 15): المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأکول و ملبوس و مرکوب و آلات يحتاج إليها في سفره و أُجرة المسکن و نحو ذلک]
173
[ (مسألة 16): اللازم الاقتصار علي القدر اللائق]
173
[ (مسألة 17): المراد من السفر العرفيّ لا الشرعيّ]
173
[ (مسألة 18): استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه]
174
[ (مسألة 19): لو تعدّد أرباب المال کأن يکون عاملًا لاثنين أو أزيد أو عاملًا لنفسه و غيره توزع النفقة]
174
[ (مسألة 20): لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح]
174
[ (مسألة 21): لو مرض في أثناء السفر فإن کان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة]
175
[ (مسألة 22): لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع علي نفسه]
175
[ (مسألة 23): قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة]
175
[ (مسألة 24): لو اختلف العامل و المالک في أنّها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة]
179
[ (مسألة 25): إذا قال المالک للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا صحّ]
181
[ (مسألة 26): لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضاً و لک نصف ربحه، أو قال: خذه قراضاً و لک ربح نصفه في الصحّة و الاشتراک في الربح بالمناصفة]
182
[ (مسألة 27): يجوز اتّحاد المالک و تعدّد العامل مع اتّحاد المال]
182
[ (مسألة 28): إذا کان مال مشترکاً بين اثنين فقارضا واحداً و اشترطا له نصف الربح و تفاضلا في النصف الآخر]
183
[ (مسألة 29): تبطل المضاربة بموت کلّ من العامل و المالک]
186
[ (مسألة 30): لا يجوز للعامل أن يوکّل وکيلًا في عمله، أو يستأجر أجيراً]
188
[ (مسألة 31): إذا أذن في مضاربة الغير]
189
[ (مسألة 32): إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالک]
191
[ (مسألة 33): إذا شرط أحدهما علي الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا کأن اشترط المالک علي العامل أن يخيط له ثوباً]
193
[ (مسألة 34): يملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره]
196
[ (مسألة 35): الربح وقاية لرأس المال فملکيّة العامل له بالظهور متزلزلة]
199
[ (مسألة 36): إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته]
201
[ (مسألة 37): إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ مع تحقّق الشرائط]
204
[ (مسألة 38): لا إشکال في أنّ الخسارة الواردة علي مال المضاربة]
204
[ (مسألة 39): العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة]
206
[ (مسألة 40): لا يجوز للمالک أن يشتري من العامل شيئاً من مال]
207
[ (مسألة 42): لا إشکال في عدم جواز وطء العامل للجارية الّتي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالک]
211
[ (مسألة 43): لو کان المالک في المضاربة امرأة فاشتري العامل زوجها]
213
[ (مسألة 44): إذا اشتري العامل من ينعتق علي المالک]
215
[ (مسألة 45): إذا اشتري العامل أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه]
218
[ (مسألة 46): قد عرفت أنّ المضاربة من العقود الجائزة]
220
اشارة
220
[أحکامها في طيّ مسائل]
222
اشارة
222
[الأُولي: إذا کان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدّماته]
222
[الثانية: إذا کان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح]
223
[الثالثة: لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک]
223
[الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض]
224
[الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض]
225
[السادسة: لو کان في المال ديون علي الناس]
226
[السابعة: إذا مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه]
227
[الثامنة: لا يجب علي العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالک و ماله]
227
[ (مسألة 47): قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يکون سابقاً علي التلف أو الخسران أو لاحقاً]
228
[ (مسألة 48): إذا کانت المضاربة فاسدة فإمّا أن يکون مع جهلهما بالفساد. أو مع علمهما، أو علم أحدهما دون الآخر]
232
[ (مسألة 49): إذا ادّعي علي أحد أنّه أعطاه کذا مقداراً مضاربة و أنکر و لم يکن للمدّعي بيّنة]
235
[ (مسألة 50): إذا تنازع المالک و العامل في مقدار رأس المال الّذي أعطاه للعامل قدِّم قول العامل بيمينه]
235
[ (مسألة 51): لو ادّعي المالک علي العامل أنّه خان أو فرّط في الحفظ فتلف]
238
[ (مسألة 52): لو ادّعي العامل التلف و أنکر المالک قدّم قول العامل]
238
[ (مسألة 53): إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح مثلًا]
239
[ (مسألة 54): إذا ادّعي المالک أنّي ضاربتک علي کذا مقدار و أعطيتک فأنکر أصل المضاربة]
240
[ (مسألة 55): إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها]
241
[ (مسألة 56): إذا ادّعي أحدهما الفسخ في الأثناء و أنکر الآخر قدّم قول المنکر]
241
[ (مسألة 57): إذا ادّعي العامل الردّ و أنکره المالک]
241
[ (مسألة 58): لو ادّعي العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه و ادّعي المالک أنّه اشتراه للمضاربة]
241
[ (مسألة 59): لو ادّعي المالک أنّه أعطاه المال مضاربة و ادّعي القابض أنّه أعطاه قرضاً يتحالفان]
242
[ (مسألة 60): إذا حصل تلف أو خسران فادّعي المالک أنّه أقرضه و ادّعي العامل أنّه ضاربه]
244
[ (مسألة 61): لو ادّعي المالک الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان]
245
[ (مسألة 62): إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصّة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل]
247
[مسائل]
248
اشارة
248
[الأُولي: إذا کان عنده مال المضاربة فمات]
248
[الثانية: ذکروا من شروط المضاربة التنجيز]
256
[الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالک، و أمّا العامل فلا يشترط فيه ذلک]
257
[الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت]
257
[الخامسة: إذا ضارب المالک في مرض الموت صحَّ]
259
[السادسة: إذا تبيّن کون رأس المال لغير المضارب]
260
[السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم]
262
[الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة]
263
[التاسعة: يجوز للأب و الجدِّ الاتّجار بمال المولّي عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها]
264
[العاشرة: يجوز للأب و الجدِّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّي عليه]
264
[الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالک]
266
[الثانية عشر: إذا کان رأس المال مشترکاً بين اثنين فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريکين]
267
[الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترک التجارة به إلي سنة مثلًا]
267
[الرابعة عشر: إذا اشترط العامل علي المالک عدم کون الربح جابراً للخسران مطلقاً]
268
[الخامسة عشر: لو خالف العامل المالک فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً]
268
[السادسة عشر: إذا تعدّد العامل کأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا]
269
[السابعة عشر: إذا أذن المالک للعامل في البيع و الشراء نسيئة]
270
[الثامنة عشر: يکره المضاربة مع الذمّي خصوصاً إذا کان هو العامل]
271
[التاسعة عشر: الظاهر صحّة المضاربة علي مائة دينار مثلًا کلّيّاً]
272
[متمّم العشرين: لو ضاربه علي ألف مثلًا فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر]
272
[فصل في أحکام الشرکة]
273
اشارة
273
[ (مسألة 1): لا تصحُّ الشرکة العقديّة إلّا في الأموال بل الأعيان]
276
[ (مسألة 2): لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة صحّ]
277
[ (مسألة 3): لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءً بآنية واحدة أو نصبا معاً شبکة للصيد أو أحييا أرضاً معاً]
278
[ (مسألة 4): يشترط علي ما هو ظاهر کلماتهم في الشرکة العقديّة امتزاج المالين سابقاً علي العقد أو لاحقاً]
279
[ (مسألة 5): يتساوي الشريکان في الربح و الخسران مع تساوي المالين]
280
[ (مسألة 6): إذا اشترطا في ضمن العقد کون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال کلّ منهما أو مع انضمامهما]
282
[ (مسألة 7): العامل أمين]
283
[ (مسألة 8): عقد الشرکة من العقود الجائزة]
283
[ (مسألة 9): لو ذکرا في عقد الشرکة أجلًا لا يلزم]
285
[ (مسألة 10): لو ادّعي أحدهما علي الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنکر، عليه]
285
[ (مسألة 11): إذا ادّعي العامل التلف قبل قوله مع اليمين]
285
[ (مسألة 12): تبطل الشرکة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه]
285
[ (مسألة 13): إذا اشتري أحدهما متاعاً و ادّعي أنّه اشتراه لنفسه و ادّعي الآخر أنّه اشتراه بالشرکة]
286
اشارة
289
[و يشترط فيها أُمور]
292
اشارة
292
[أحدها: الإيجاب و القبول]
292
[الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار]
293
[الثالث: أن يکون النماء مشترکاً بينهما]
293
[الرابع: أن يکون مشاعاً بينهما]
293
[الخامس: تعيين الحصّة]
293
[السادس: تعيين المدة بالأشهر و السنين]
293
[السابع: أن تکون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج]
294
[الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه]
294
[التاسع: تعيين الأرض و مقدارها]
294
[العاشر: تعيين کون البذر علي أيّ منهما]
295
[في أحکام المزارعة]
295
[ (مسألة 1): لا يشترط في المزارعة کون الأرض ملکاً للمزارع]
295
[ (مسألة 2): إذا أذن لشخص في زرع أرضه علي أن يکون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما]
297
[ (مسألة 3): المزارعة من العقود اللازمة]
299
[ (مسألة 4): إذا استعار أرضاً للمزارعة ثمّ أجري عقدها لزمت]
301
[ (مسألة 5): إذا شرط أحدهما علي الآخر شيئاً في ذمّته]
302
[ (مسألة 6): إذا شرط مدّة معيّنة يبلغ الحاصل فيها غالباً فمضت و الزرع باقٍ لم يبلغ]
304
[ (مسألة 7): لو ترک الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتّي انقضت المدّة]
305
[ (مسألة 8): إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمکن الاسترداد منه]
309
[ (مسألة 9): إذا عيّن المالک نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعيّن]
311
[ (مسألة 10): لو زارع علي أرض لا ماء لها فعلًا لکن أمکن تحصيله بعلاج]
316
[ (مسألة 11): لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يکون البذر من المالک أو العامل أو منهما]
317
[ (مسألة 12): الأقوي جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين]
318
[ (مسألة 13): يجوز للعامل أن يشارک غيره في مزارعته أو يزارعه]
319
[ (مسألة 14): إذا تبيّن بطلان العقد]
321
[ (مسألة 15): الظاهر من مقتضي وضع المزارعة ملکيّة العامل]
324
[ (مسألة 16): إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه]
326
[ (مسألة 17): إذا کان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء]
327
اشارة
327
[فذلکة: قد تبيّن ممّا ذکرنا في طيّ المسائل المذکورة أنّ ها هنا صوراً]
329
اشارة
329
[الاولي: وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط]
329
[الثانية: وقوعه صحيحاً مع ترک الزارع للعمل إلي أن انقضت المدّة]
329
[الثالثة: ترکه العمل في الأثناء بعد أن زرع]
329
[الرابعة: تبيّن البطلان]
330
[الخامسة: حصول الانفساخ في الأثناء]
330
[السادسة: حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء]
330
[ (مسألة 18): إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض کانت مغصوبة]
330
[ (مسألة 19): خراج الأرض علي صاحبها]
333
[ (مسألة 20): يجوز لکلّ من المالک و الزارع أن يخرص علي الآخر بعد إدراک الحاصل بمقدار منه بشرط القبول و الرضا من الآخر]
333
[ (مسألة 21): بناءً علي ما ذکرنا من الاشتراک من أوّل الأمر في الزرع يجب علي کلّ منهما الزکاة]
337
[ (مسألة 22): إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة فنبت بعد ذلک في العام الآتي]
338
[ (مسألة 23): لو اختلفا في المدّة و أنّها سنة أو سنتان مثلًا]
339
[مسألة 24): لو اختلفا في اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علي أيّهما]
341
[ (مسألة 25): لو اختلفا في الإعارة و المزارعة فادّعي الزارع أنَّ المالک أعطاه الأرض عارية للزراعة و المالک ادّعي المزارعة]
341
[ (مسألة 26): لو ادّعي المالک الغصب و الزارع ادّعي المزارعة]
342
[ (مسألة 27): في الموارد الّتي للمالک قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلک بعد تعلّق الزکاة و قبل البلوغ؟]
342
[ (مسألة 28): يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلي غيره ليزرع لنفسه]
343
[مسائل متفرّقة]
343
اشارة
343
[الأُولي: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل]
343
[الثانية: إذا ادّعي المالک علي العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط]
344
[الثالثة: لو ادّعي أحدهما علي الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع و أنکر أصل الاشتراط]
344
[الرابعة: لو ادّعي أحدهما علي الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته]
344
[الخامسة: إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلي مدّة لزم]
344
[السادسة: يجوز مزارعة الکافر]
345
[السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض]
345
[الثامنة: بعد تحقّق المزارعة علي الوجه الشرعيّ يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته]
346
[التاسعة: لا يجب في المزارعة علي أرض إمکان زرعها من أوّل الأمر و في السنة الاولي]
346
[العاشرة: يستحبّ للزارع کما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ]
347
اشارة
351
[و يشترط فيها أُمور]
352
اشارة
352
[الأوّل: الإيجاب و القبول]
352
[الثاني البلوغ و العقل و الاختيار]
352
[الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس]
352
[الرابع: کون الأُصول مملوکة عيناً و منفعة أو منفعة فقطّ]
353
[الخامس: کونها معيّنة عندهما]
353
[السادس: کونها ثابتة مغروسة]
353
[السابع: تعيين المدّة بالأشهر و السنين، و کونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً]
353
[الثامن: أن يکون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ]
353
[التاسع: أن يکون الحصة معيّنة مشاعة]
354
[أحکام المساقاة]
355
[ (مسألة 1): لا إشکال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]
355
[ (مسألة 2): الأقوي جواز المساقاة علي الأشجار الّتي لا ثمر لها]
355
[ (مسألة 3): لا يجوز عندهم المساقاة علي أُصول غير ثابتة]
356
[ (مسألة 4): لا بأس بالمعاملة علي أشجار لا تحتاج إلي السقي]
356
[ (مسألة 5): يجوز المساقاة علي فسلان مغروسة]
357
[ (مسألة 6): قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة علي وديّ غير مغروس]
357
[ (مسألة 7): المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل أو الفسخ]
358
[ (مسألة 8): لا تبطل بموت أحد الطرفين]
358
[ (مسألة 9): ذکروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال علي العامل، و جملة منها علي المالک]
359
[ (مسألة 10): لو اشترطا کون جميع الأعمال علي المالک]
360
[ (مسألة 11): إذا خالف العامل فترک ما اشترط عليه من بعض الأعمال]
361
[ (مسألة 12): لو شرط العامل علي المالک أن يعمل غلامه معه صحّ]
362
[ (مسألة 13): لا يشترط أن يکون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه]
363
[ (مسألة 14): إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد]
365
[ (مسألة 15): إذا اشتمل البستان علي أنواع]
365
[ (مسألة 16): يجوز أن يفرد کلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة]
365
[ (مسألة 17): لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقي بالناضح و بالثلث إن سقي بالسيح]
366
[ (مسألة 18): يجوز أن يشترط أحدهما علي الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما]
366
[ (مسألة 19): في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضّة أو غيرهما علي أحدهما، إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شيء أو لا؟]
367
[ (مسألة 20): لو جعل المالک للعامل مع الحصّة من الفائدة ملک حصّة من الأُصول مشاعاً، أو مفروزاً]
371
[ (مسألة 21): إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا]
372
[ (مسألة 22): يجوز أن يستأجر المالک أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً]
372
[ (مسألة 23): کلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يکون الثمر للمالک، و للعامل اجرة المثل لعمله]
375
[ (مسألة 24): يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة]
376
[ (مسألة 25): يجوز تعدّد العامل]
376
[ (مسألة 26): إذا ترک العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو في الأثناء]
377
[ (مسألة 27): إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة]
378
[ (مسألة 28): إذا فسخ المالک العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يکون الثمر له]
380
[ (مسألة 29): قد عرفت أنّه يجوز للمالک مع ترک العامل العمل أن لا يفسخ و يستأجر عنه]
381
[ (مسألة 30): لو تبين بالبيّنة أو غيرها أنّ الأُصول کانت مغصوبة]
382
[ (مسألة 31): لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره]
384
[ (مسألة 32): خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة علي المالک]
386
[ (مسألة 33): مقتضي عقد المساقاة ملکيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره]
386
[ (مسألة 34): إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه]
390
[ (مسألة 35): إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها]
391
[ (مسألة 36): قالوا المغارسة باطلة]
391
[ (مسألة 37): إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم کيفيّتها و أنّها علي الوجه الصحيح أو الباطل]
394
[تذنيب]
395
اشارة
399
[و يشترط فيه أُمور]
399
اشارة
399
[أحدها: الإيجاب]
399
[الثاني: القبول من المضمون له]
400
[الثالث: کون الضامن بالغاً عاقلًا]
401
[الرابع: کونه مختاراً]
402
[الخامس: عدم کونه محجوراً لسفه إلّا بإذن الوليّ و کذا المضمون له]
402
[السادس: أن لا يکون الضامن مملوکاً غير مأذون من قبل مولاه]
402
[السابع: التنجيز]
404
[الثامن: کون الدين الّذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه]
406
[التاسع: أن لا يکون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الّذي عليه]
408
[العاشر: امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن علي وجه يصحّ معه القصد إلي الضمان]
409
[في أحکام الضمان]
410
[ (مسألة 1): لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه]
410
[ (مسألة 2): إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلي ذمّة الضامن]
411
[ (مسألة 3): إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته و ذمّة المضمون عنه]
411
[ (مسألة 4): الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له]
412
[ (مسألة 5): يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون]
413
[ (مسألة 6): إذا تبيّن کون الضامن مملوکاً و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه و قلنا إنّه يتبع بما ضمن بعد العتق]
414
[ (مسألة 7): يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا]
414
[ (مسألة 8): إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه]
414
[ (مسألة 9): إذا کان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن کذلک فمات و حلّ ما عليه و أخذ من ترکته ليس لوارثه الرجوع علي المضمون عنه]
415
[ (مسألة 10): إذا ضمن الدين المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه]
415
[ (مسألة 11): إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله و أدّاه]
415
[ (مسألة 12): إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمّته]
416
[ (مسألة 13): ليس للضامن الرجوع علي المضمون عنه في صورة الإذن إلّا بعد أداء مال الضمان علي المشهور]
416
[ (مسألة 14): لو حسب المضمون له علي الضامن ما عليه خمساً أو زکاة أو صدقة]
419
[ (مسألة 15): لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوّي أقلّ من الدين أو وفاه الضامن بما يسوي أقلّ منه]
419
[ (مسألة 16): إذا دفع المضمون عنه إلي الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه]
420
[ (مسألة 17): لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عنّي إلي المضمون له ما عليّ من مال الضمان فدفع]
421
[ (مسألة 18): إذا دفع المضمون عنه إلي المضمون له من غير إذن الضامن برءا معاً]
422
[ (مسألة 19): إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه و ادّي ليس له الرجوع علي المضمون عنه]
422
[ (مسألة 20): يجوز أن يضمن الدين بأقلّ منه برضا المضمون له]
422
[ (مسألة 21): يجوز الضمان بغير جنس الدين]
422
[ (مسألة 22): يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان]
423
[ (مسألة 23): إذا کان علي الدين الّذي علي المضمون عنه رهن فهل ينفکّ بالضمان أو لا؟]
423
[ (مسألة 24): يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن علي وجه التقييد]
424
[ (مسألة 25): إذا أذن المولي لمملوکه في الضمان في کسبه]
425
[ (مسألة 26): إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد]
426
[ (مسألة 27): إذا کان له علي رجلين مال فضمن کلّ منهما ما علي الآخر بإذنه]
427
[ (مسألة 28): لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين علي المضمون عنه]
429
[ (مسألة 29): لو قال الضامن: عليّ ما تشهد به البيّنة وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التکلّم بهذا الکلام]
430
[ (مسألة 30): يجوز الدور في الضمان]
431
[ (مسألة 31): إذا کان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء]
431
[ (مسألة 32): إذا کان الدين الّذي علي المديون زکاة أو خمساً جاز أن يضمن عنه ضامن للحاکم الشرعيّ]
432
[ (مسألة 33): إذا ضمن في مرض موته]
432
[ (مسألة 34): إذا کان ما علي المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه]
432
[ (مسألة 35): يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة]
433
[ (مسألة 36): الأقوي جواز ضمان مال الکتابة]
434
[ (مسألة 37): اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل]
435
[ (مسألة 38): اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة]
435
[ (مسألة 39): يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درک الثمن]
437
[ (مسألة 40): إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً]
439
[ (مسألة 41): الأقوي وفاقاً للشهيدين صحّة ضمان ما يحدثه المشتري]
440
[ (مسألة 42): لو قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعک في البحر و عليّ ضمانه صحّ بلا خلاف بينهم]
441
[تتمّة]
442
اشارة
442
[ (مسألة 1): لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان]
442
[ (مسألة 2): لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان، أو في ثبوت الدين و عدمه]
443
[ (مسألة 3): لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه]
444
[ (مسألة 4): إذا أنکر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبيّنة]
444
[ (مسألة 5): إذا ادّعي الضامن الوفاء و أنکر المضمون له و حلف]
446
[ (مسألة 6): لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفي جاز له الرجوع عليه]
447
اشارة
451
اشارة
451
[أحدها: الإيجاب و القبول]
453
[الثاني: التنجيز]
457
[الثالث: الرضا من المحيل و المحتال]
457
[الرابع: أن يکون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل]
459
[الخامس: أن يکون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحيل و المحتال]
460
[السادس: تساوي المالين]
461
[في أحکامها]
463
[ (مسألة 1): لا فرق في المال المحال به أن يکون عيناً في الذمّة أو منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة]
463
[ (مسألة 2): إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل و إن لم يبرئه المحتال]
464
[ (مسألة 3): لا يجب علي المحتال قبول الحوالة]
464
[ (مسألة 4): الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها بالنسبة إلي کلّ من الثلاثة]
464
[ (مسألة 5): الأقوي جواز الحوالة علي البريء]
465
[ (مسألة 6): يجوز اشتراط خيار الفسخ]
465
[ (مسألة 7): يجوز الدور في الحوالة]
465
[ (مسألة 8): لو تبرّع أجنبيٌّ عن المحال عليه برئت ذمّته]
465
[ (مسألة 9): لو أحال فقبل و ادّي ثمّ طالب المحيل بما أدّاه فادّعي أنّه کان له عليه مال و أنکر المحال عليه]
465
[ (مسألة 10) أنّ حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلّا بعد الأداء]
466
[ (مسألة 11): إذا أحال السيّد بدينه علي مکاتبه بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة صحّ]
468
[ (مسألة 12): لو باع السيّد مکاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ]
470
[ (مسألة 13): لو کان للمکاتب دين علي أجنبيّ فأحال سيّده عليه من مال الکتابة صحّ]
470
[ (مسألة 14): لو اختلفا في أنّ الواقع منهما کانت حوالة أو وکالة، فمع عدم البيّنة يقدّم قول منکر الحوالة]
470
[ (مسألة 15): إذا أحال البائع من له عليه دين علي المشتري بالثمن]
473
[ (مسألة 16): إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة]
475
[ (مسألة 17): إذا کان له عند وکيله أو أمينه مال معيّن خارجيّ فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده فقبل المحتال و المحال عليه]
477
اشارة
481
[مسائل]
482
[ (مسألة 1): يستفاد من بعض الأخبار کراهة العزوبة]
482
[ (مسألة 2): الاستحباب لا يزول بالواحدة، بل التعدّد مستحبّ أيضاً]
482
[ (مسألة 3): المستحبّ هو الطبيعة أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا]
483
[ (مسألة 4): استحباب النکاح إنّما هو بالنظر إلي نفسه و طبيعته]
483
[ (مسألة 5): يستحبّ عند إرادة التزويج أُمور]
484
[ (مسألة 6): يکره عند التزويج أُمور]
486
[ (مسألة 7): يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفات]
486
[ (مسألة 8): مستحبّات الدخول علي الزوجة أُمور]
488
[ (مسألة 9): يجوز أکل ما ينثر في الأعراس مع الإذن]
488
[ (مسألة 10): يستحبّ عند الجماع الوضوء، و الاستعاذة، و التسمية، و طلب الولد الصالح السويّ، و الدعاء بالمأثور]
489
[ (مسألة 11): يکره الجماع ليلة خسوف القمر و يوم کسوف الشمس]
489
[ (مسألة 12): يکره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا]
490
[ (مسألة 13): يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه]
490
[ (مسألة 14): يستحبّ تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها]
490
[ (مسألة 15): يستحبّ حبس المرأة في البيت]
490
[ (مسألة 16): يکره تزويج الصغار]
491
[ (مسألة 17): يستحبّ تخفيف مؤنة التزويج]
491
[ (مسألة 18): يستحبّ ملاعبة الزوجة]
491
[ (مسألة 19): يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته]
491
[ (مسألة 20): يستحبّ اللبث]
491
[ (مسألة 21): يکره المجامعة تحت السماء]
491
[ (مسألة 22): يستحبّ إکثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر علي التزويج]
491
[ (مسألة 23): يستحبُّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت]
491
[ (مسألة 24): يستحبّ منع العروس في أُسبوع العرس من الألبان و الخلّ]
491
[ (مسألة 25): يکره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة]
491
[ (مسألة 26): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلي وجهها وکفّيها و شعرها و محاسنها]
491
[ (مسألة 27): يجوز النظر إلي نساء أهل الذمّة بل مطلق الکفّار]
493
[ (مسألة 28): يجوز لکلّ من الرجل و المرأة النظر إلي ما عدا العورة من مماثله]
493
[ (مسألة 29): يجوز لکلّ من الزوج و الزوجة النظر إلي جسد الآخر حتّي العورة مع التلذُّذ و بدونه]
494
[ (مسألة 30): الخنثي مع الأُنثي کالذکر]
494
[ (مسألة 31): لا يجوز النظر إلي الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلي الأجنبيّ من غير ضرورة]
494
[ (مسألة 32): يجوز النظر إلي المحارم الّتي يحرم عليه نکاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة]
495
[ (مسألة 33): المملوکة کالزوجة بالنسبة إلي السيّد إذا لم تکن مشرکة]
495
[ (مسألة 34): يجوز النظر إلي الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة]
495
[ (مسألة 35): يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبيّ و الأجنبية مواضع]
496
[ (مسألة 36): لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة الّتي ليست له بمحرم]
497
[ (مسألة 37): لا يجوز للمملوک النظر إلي مالکته]
497
[ (مسألة 38): الأعمي کالبصير]
497
[ (مسألة 39): لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يکن تلذّذ و لا ريبة]
497
[ (مسألة 40): لا يجوز مصافحة الأجنبيّة]
497
[ (مسألة 41): يکره للرجل ابتداء النساء بالسلام]
497
[مسألة 42): يکره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه]
498
[ (مسألة 43): لا يدخل الولد علي أبيه إذا کانت عنده زوجته إلّا بعد الاستئذان]
498
[ (مسألة 44): يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين]
498
[ (مسألة 45): لا يجوز النظر إلي العضو المبان من الأجنبيّ]
498
[ (مسألة 46): يجوز وصل شعر الغير بشعرها]
498
[ (مسألة 47): لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ]
499
[ (مسألة 48): إذا توقّف العلاج علي النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار علي ما اضطرّ إليه]
499
[ (مسألة 49): يکره اختلاط النساء بالرجال]
499
[ (مسألة 50): إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع]
499
[ (مسألة 51): يجب علي النساء التستّر]
502
[ (مسألة 52): هل المحرّم من النظر ما يکون علي وجه يتمکّن من التميز بين الرجل و المرأة و أنّه العضو الفلانيّ أو غيره أو مطلقه؟]
503
[فصل فيما يتعلّق بأحکام الدخول علي الزوجة و فيه مسائل]
503
اشارة
503
[ (مسألة 1): الأقوي وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوکة دبراً علي کراهة شديدة]
503
[ (مسألة 2): قد مرّ في باب الحيض الإشکال في وطء الحائض دبراً]
503
[ (مسألة 3): ذکر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز: أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمکين الزوجة من وطئها دبراً]
504
[ (مسألة 4): الوطء في دبر المرأة کالوطء في قبلها في وجوب الغسل و العدّة]
504
[ (مسألة 5): إذا حلف علي ترک وطء امرأته في زمان أو مکان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً]
505
[ (مسألة 6): يجوز العزل بمعني إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المني خارج الفرج في الأمة]
506
[ (مسألة 7): لا يجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر]
507
[ (مسألة 8): إذا کانت الزوجة من جهة کثرة ميلها و شبقها لا تقدر علي الصبر إلي أربعة أشهر]
508
[ (مسألة 9): إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه، أو عصياناً لا يجب عليه القضاء]
508
[فصل عدم جواز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنين]
509
اشارة
509
[ (مسألة 1): لا يجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنين]
509
[ (مسألة 2): إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة، و دخل بها قبل إکمال تسع سنين، فأفضاها حرمت عليه أبداً علي المشهور]
510
[ (مسألة 3): لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يکون في القبل أو الدبر]
511
[ (مسألة 4): لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة علي القول بها]
511
[ (مسألة 5): إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لا تثبت الدية]
512
[ (مسألة 6): إذا کان المفضي صغيراً أو مجنوناً]
512
[ (مسألة 7): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه]
513
[ (مسألة 8): إذا شکّ في إکمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها]
513
[ (مسألة 9): يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحکام الزوجة]
514
[ (مسألة 10): في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشکال]
514
[فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة علي الأربع]
515
اشارة
515
[ (مسألة 1): إذا کان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة]
516
[ (مسألة 2): لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأُعتق و صار حرّا لم يجز إبقاء الجميع]
517
[ (مسألة 3): إذا کان عنده أربع و شکّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعيّن أو غير المعيّن منهنّ بعقد الانقطاع]
518
[ (مسألة 4): إذا کان عنده أربع فطلّق واحدة منهنَّ و أراد نکاح الخامسة]
518
[فصل لا يجوز التزويج في عدّة الغير دواماً أو متعة]
519
اشارة
519
[ (مسألة 1): لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة من غير عقد بل و لا زناء]
520
[ (مسألة 2): إذا زوّجه الوليُّ في عدّة الغير مع علمه بالحکم]
521
[ (مسألة 3): لا إشکال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه]
522
[ (مسألة 4): هل يعتبر في الدخول الّذي هو شرط في الحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يکون في العدّة]
523
[ (مسألة 5): لو شکّ في أنّها في العدّة أم لا]
524
[ (مسألة 6): إذا علم أنّ التزويج کان في العدّة مع الجهل بها حکماً أو موضوعاً]
525
[ (مسألة 7): إذا علم إجمالًا بکون إحدي الامرأتين المعيّنتين في العدّة و لم يعلمها بعينها]
525
[ (مسألة 8): إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة]
526
[ (مسألة 9): يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج ذات البعل.]
526
[ (مسألة 10): إذا تزوّج امرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها]
527
[ (مسألة 11): إذا تزوّج امرأة في عدّتها و دخل بها مع الجهل فحملت مع کونها مدخولة للزوج الأوّل فجاءت بولد]
527
[ (مسألة 12): إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه و عدّة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما]
528
[ (مسألة 13): لا إشکال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا کانت الموطوءة مشتبهة و إن کان الواطئ عالماً.]
531
[ (مسألة 14): مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء]
531
[ (مسألة 15): إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمة]
531
[ (مسألة 16): لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه.]
532
[ (مسألة 17): لا بأس بتزويج المرأة الزّانية غير ذات البعل للزاني و غيره.]
532
[ (مسألة 18): لا تحرم الزوجة علي زوجها بزناها و إن کانت مصرّة علي ذلک]
533
[ (مسألة 19): إذا زني بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً]
533
[ (مسألة 20): إذا زني بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً دون البائنة]
534
[ (مسألة 21): من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة حرمت عليه امّه أبداً و إن علت]
535
[فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام]
537
اشارة
537
[ (مسألة 1): لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحکم]
538
[ (مسألة 2): لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي]
538
[ (مسألة 3): لو تزوّج في حال الإحرام و لکن کان باطلًا من غير جهة الإحرام]
538
[ (مسألة 4): لو شکّ في أنّ تزويجه هل کان في الإحرام أو قبله بني علي عدم کونه فيه]
539
[ (مسألة 5): إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحکم و الموضوع ثمّ انکشف فساد إحرامه صحّ العقد]
540
[ (مسألة 6): يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة]
541
[ (مسألة 7): يجوز للمحرم أن يوکّل محلّاً في أن يزوّجه بعد إحلاله]
541
[ (مسألة 8): لو زوّجه فضوليّ في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه]
541
[فصل في المحرّمات بالمصاهرة]
541
اشارة
541
[ (مسألة 1): تحرم زوجة کلّ من الأب و الابن علي الآخر]
542
[ (مسألة 2): لا تحرم مملوکة الأب علي الابن و بالعکس مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر]
542
[ (مسألة 3): تحرم علي الزوج أُمّ الزوجة و إن علت نسباً أو رضاعاً]
542
[ (مسألة 4): لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر]
543
[ (مسألة 5): لا يجوز لکلّ من الأب و الابن وطء مملوکة الآخر من غير عقد و لا تحليل]
543
[ (مسألة 6): يجوز للأب أن يقوِّم مملوکة ابنه الصغير علي نفسه و وطؤها]
543
[ (مسألة 7): إذا زني الابن بمملوکة الأب حدّ.]
544
[ (مسألة 8): إذا وطئ أحدهما مملوکة الآخر شبهة لم يحدّ]
544
[ (مسألة 9): لا يجوز نکاح بنت الأخ أو الأُخت علي العمّة و الخالة إلّا بإذنهما]
544
[ (مسألة 10): الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الکبيرتين و المختلفتين]
545
[ (مسألة 11): الظاهر أنّ حکم اقتران العقدين حکم سبق العمّة]
545
[ (مسألة 12): لا فرق بين المسلمتين و الکافرتين]
545
[ (مسألة 13): لا فرق في العمّة و الخالة]
545
[ (مسألة 14): في کفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها]
545
[ (مسألة 15): إذا أذنت ثمّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوّج]
546
[ (مسألة 16): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد]
546
[ (مسألة 17): الظاهر کفاية إذنهما و إن کان عن غرور]
546
[ (مسألة 18): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعي]
546
[ (مسألة 19): إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأُخت]
547
[ (مسألة 20): إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا]
548
[ (مسألة 21): إذا تزوّج العمّة و ابنة الأخ و شکّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حکم بالصحّة]
548
[ (مسألة 22): إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن، و ادّعي هو الإذن منهما قدّم قولهما]
548
[ (مسألة 23): إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأُخت و شکّ في أنّه هل کان عن إذن من العمّة و الخالة أو لا؟]
548
[ (مسألة 24): إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل]
548
[ (مسألة 25): إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج أحد البنتين]
548
[ (مسألة 26): إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد علي البنت]
548
[ (مسألة 27): هل يجري الحکم في المملوکتين و المختلفتين؟ وجهان]
549
[ (مسألة 28): الزنا الطارئ علي التزويج لا يوجب الحرمة إذا کان بعد الوطء]
549
[ (مسألة 29): إذا زني بمملوکة أبيه]
550
[ (مسألة 30): لا فرق في الحکم بين الزنا]
550
[ (مسألة 31): إذا شکّ في تحقّق الزنا و عدمه بني علي العدم]
550
[ (مسألة 32): إذا علم أنّه زني بأحد الامرأتين و لم يدر أيّتهما هي؟]
550
[ (مسألة 33): لا فرق في الزنا بين کونه اختياريّاً أو إجباريّاً أو اضطراريّاً]
551
[ (مسألة 34): إذا کان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة]
551
[ (مسألة 35): إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزني بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد]
552
[ (مسألة 36): إذا کان للأب مملوکة منظورة، أو ملموسة له بشهوة حرمت علي ابنه]
552
[ (مسألة 37): لا تحرم أُمّ المملوکة الملموسة و المنظورة علي اللامس و الناظر علي الأقوي]
552
[ (مسألة 38): في إيجاب النظر أو اللمس إلي الوجه و الکفّين إذا کان بشهوة نظر]
553
[ (مسألة 39): لا يجوز الجمع بين الأُختين في النکاح دواماً أو متعة]
553
[ (مسألة 40): لو تزوّج بإحدي الأُختين و تملّک الأُخري لا يجوز له وطء المملوکة]
554
[ (مسألة 41): لو وطئ إحدي الأُختين بالملک ثمّ تزوّج الأُخري]
554
[ (مسألة 42): لو تزوّج بإحدي الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخري بطل عقد الثانية]
555
[ (مسألة 43): لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق]
556
[ (مسألة 44): لو اقترن عقد الأُختين]
557
[ (مسألة 45): لو کان عنده اختان مملوکتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأُخري حتّي تموت الأُولي]
558
[ (مسألة 46): إذا وطئ الثانية بعد وطء الاولي حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحکم]
559
[ (مسألة 47): لو کانت الأُختان کلتاهما أو إحداهما من الزنا]
559
[ (مسألة 48): إذا تزوّج بإحدي الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً لا يجوز له نکاح الأُخري]
560
[ (مسألة 49): إذا زني بإحدي الأُختين جاز له نکاح الأُخري في مدّة استبراء الاولي]
560
[ (مسألة 50): الأقوي جواز الجمع بين فاطميّتين علي کراهة]
561
[ (مسألة 52): لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها]
563
[ (مسألة 53): لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا، أو زال أحدهما لم يبطل]
563
[ (مسألة 54): لو لم يجد الطول أو خاف العنت و لکن أمکنه الوطء بالتحليل أو بملک اليمين]
563
[ (مسألة 55): إذا تمکّن من تزويج حرّة لا يقدر علي مقاربتها]
563
[ (مسألة 56): إذا لم تکفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين]
563
[ (مسألة 57): إذا کان قادراً علي مهر الحرّة لکنّها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه]
563
[فصل الأقوي جواز نکاح الأمة علي الحرّة مع إذنها]
564
اشارة
564
[ (مسألة 1): لو نکح الحرّة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ]
565
[ (مسألة 2): لا إشکال في جواز نکاح المبعّضة علي المبعّضة]
566
[ (مسألة 3): إذا تزوّج الأمة علي الحرّة فماتت الحرّة، أو طلّقها، أو وهب مدّتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحّة]
566
[ (مسألة 4): إذا کان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً يجوز له نکاح الأمة في عدّتها]
566
[ (مسألة 5): إذا زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضوليّ]
567
[ (مسألة 6): إذا عقد علي حرّة و عقد وکيله له علي أمة و شکّ في السابق منهما لا يبعد صحّتهما]
567
[ (مسألة 7): لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نکاح الأمة عليها صحّ]
568
[فصل في نکاح العبيد و الإماء]
568
اشارة
568
[ (مسألة 1): أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيّد]
568
[ (مسألة 2): لو تزوّج العبد من غير إذن المولي وقف علي إجازته]
570
[ (مسألة 3): لو باشر المولي تزويج عبده أو أجبره علي التزويج]
570
[ (مسألة 4): مهر الأمة المزوّجة للمولي]
573
[ (مسألة 5): إذا أذن المولي للأمة في التزويج و جعل المهر لها صحّ علي الأقوي]
574
[ (مسألة 6): لو کان العبد أو الأمة لمالکين أو أکثر توقّف صحّة النکاح علي إذن الجميع أو إجازتهم]
574
[ (مسألة 7): إذا اشترت العبد زوجته بطل النکاح]
575
[ (مسألة 8): الولد بين المملوکين رقّ]
577
[ (مسألة 9): إذا کان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ]
578
[ (مسألة 10): إذا تزوّج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها و إن کان بتوقّع الإجازة.]
579
[ (مسألة 11): إذا لم يجز المولي العقد الواقع علي أمته و لم يردّه أيضاً]
581
[ (مسألة 12): إذا دلّست أمة فادّعت أنّها حرّة فتزوّجها حرٌّ و دخل بها ثمّ تبيّن الخلاف وجب عليه المفارقة]
583
[ (مسألة 13): إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته کان النکاح باطلًا]
585
[ (مسألة 14): إذا زني العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ]
587
[ (مسألة 15): إذا زني حرّ بأمة فالولد لمولاها و إن کانت هي أيضاً زانية]
587
[ (مسألة 16): يجوز للمولي تحليل أمته لعبده]
587
[ (مسألة 17): إذا أراد المولي التفريق بينهما لا حاجة إلي الطلاق]
588
[ (مسألة 18): إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً]
589
[ (مسألة 19): إذا مات المولي و انتقلا إلي الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة بدون الطلاق]
589
[ (مسألة 20): إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بکونها لغيره عليه العشر]
589
[ (مسألة 21): لو تزوّج أمة بين شريکين بإذنهما ثمّ اشتري حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة کلّ منهما بطل نکاحه]
589
[فصل في الطوارئ]
590
اشارة
590
[ (مسألة 1): إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر]
590
[ (مسألة 2): إذا کان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده]
591
[ (مسألة 3): لو کان نکاحها بالتفويض]
592
[ (مسألة 4): إذا کان العتق في العدّة الرجعيّة]
592
[ (مسألة 5) لا يحتاج فسخها إلي إذن الحاکم.]
593
[ (مسألة 6): الخيار علي الفور علي الأحوط فوراً عرفيّاً]
593
[ (مسألة 7): إن کانت صبيّة أو مجنونة]
593
[ (مسألة 8): لا يجب علي الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم]
593
[ (مسألة 10): لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها]
594
[ (مسألة 11): لو أُعتق العبد لا خيار له]
594
[ (مسألة 12): لو کان عند العبد حرّة و أمتان فأُعتقت إحدي الأمتين فهل لها الخيار أو لا؟]
594
[فصل في العقد و أحکامه]
596
اشارة
596
[ (مسألة 1): يشترط في النکاح الصيغة بمعني الإيجاب و القبول اللفظيّين]
596
[ (مسألة 2): الأخرس يکفيه الإيجاب و القبول بالإشارة مع قصد الإنشاء]
599
[ (مسألة 3) لا يکفي في الإيجاب و القبول الکتابة]
599
[ (مسألة 4): لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلّقات]
599
[ (مسألة 5): يکفي علي الأقوي في الإيجاب لفظ «نعم» بعد الاستفهام]
599
[ (مسألة 6): إذا لحن في الصيغة]
600
[ (مسألة 7): يشترط قصد الإنشاء]
600
[ (مسألة 8): لا يشترط في المجري للصيغة أن يکون عارفاً بمعني الصيغة تفصيلًا]
600
[ (مسألة 9): يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول]
600
[ (مسألة 10): ذکر بعضهم أنّه يشترط اتّحاد مجلس الإيجاب و القبول]
601
[ (مسألة 11): و يشترط فيه التنجيز کما في سائر العقود]
601
[ (مسألة 12): إذا أوقعا العقد علي وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته]
601
[ (مسألة 13): يشترط في العاقد المجري للصيغة الکمال بالبلوغ و العقل]
602
[ (مسألة 14): لا بأس بعقد السفيه إذا کان وکيلًا عن الغير في إجراء الصيغة، أو أصيلًا مع إجازة الوليّ]
604
[ (مسألة 15): لا يشترط الذکورة في العاقد]
604
[ (مسألة 16): يشترط بقاء المتعاقدين علي الأهليّة إلي تمام العقد]
604
[ (مسألة 17): يشترط تعيين الزوج و الزوجة علي وجه يمتاز کلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة]
604
[ (مسألة 18): لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة]
605
[ (مسألة 19): إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه]
606
[ (مسألة 20): لا يصحّ نکاح الحمل و إنکاحه و إن علم ذکوريّته أو أُنوثيّته]
608
[ (مسألة 21): لا يشترط في النکاح علم کلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر ممّا يختلف به الرغبات]
608
[فصل في مسائل متفرّقة]
609
اشارة
609
[الاولي: لا يجوز في النکاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد]
609
[الثانية: إذا ادّعي رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها]
610
[الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعي زوجيّتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلّا بالبيّنة]
613
[الرابعة: إذا ادّعي رجل زوجيّة امرأة و أنکرت]
615
[الخامسة: إذا ادّعي رجل زوجيّة امرأة فأنکرت و ادّعت زوجيّة امرأة أُخري لا يصحّ شرعاً زوجيّتها لذلک الرجل مع الامرأة الأُولي]
616
[السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوکة ثمّ اشتراها بإذن المولي]
620
[السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم بقولها]
621
[الثامنة: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها]
622
[التاسعة: إذا وکّلا وکيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد مضيّ ذلک الزمان]
622
[فصل في أولياء العقد]
623
اشارة
623
[ (مسألة 1): تثبت ولاية الأب و الجدّ علي الصغيرين، و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ]
623
[ (مسألة 2): إذا ذهبت بکارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحکمها حکم البکر]
625
[ (مسألة 3): لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب و لا موته]
625
[ (مسألة 4): لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها]
626
[ (مسألة 5): يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة]
626
[ (مسألة 6): لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد]
626
[ (مسألة 7): لا يصحّ نکاح السفيه المبذّر]
627
[ (مسألة 8): إذا کان الشخص بالغاً رشيداً في الماليّات]
628
[ (مسألة 9): کلٌّ من الأب و الجدّ مستقلّ في الولاية]
628
[ (مسألة 10): لا يجوز للوليّ تزويج المولّي عليه بمن به عيب]
630
[ (مسألة 11): مملوک المملوک کالمملوک]
631
[ (مسألة 14): يستحبّ للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]
632
[ (مسألة 15): ورد في الأخبار أنّ إذن البکر سکوتها عند العرض عليها]
633
[ (مسألة 16): يشترط في ولاية الأولياء المذکورين البلوغ و العقل و الحرّية، و الإسلام]
633
[ (مسألة 17): يجب علي الوکيل في التزويج أن لا يتعدّي عمّا عيّنه الموکّل]
633
[ (مسألة 18): الأقوي صحّة النکاح الواقع فضولًا مع الإجازة]
634
[ (مسألة 19): لا يشترط في الإجازة لفظ خاصّ]
635
[ (مسألة 20): يشترط في المجيز علمه]
635
[ (مسألة 22): الرضا الباطنيّ التقديريّ لا يکفي في الخروج عن الفضوليّة]
636
[ (مسألة 23): إذا کان کارهاً حال العقد إلّا أنّه لم يصدر منه ردّ له]
636
[ (مسألة 24): لا يشترط في الفضوليّ قصد الفضوليّة و لا الالتفات إلي ذلک]
637
[ (مسألة 25): لو قال في مقام إجراء الصيغة زوّجت موکّلتي فلانة- مثلًا مع أنّه لم يکن وکيلًا عنها]
637
[ (مسألة 26): لو أوقع الفضوليّ العقد علي مهر معيّن]
638
[مسألة 27): إذا أوقع العقد بعنوان الفضوليّة فتبيّن کونه وکيلًا]
638
[ (مسألة 28): إذا کان عالماً بأنّه وکيل أو وليّ]
639
[ (مسألة 29): إذا زوّج الصغيرين وليّهما]
640
[ (مسألة 30): يترتّب علي تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتّبة علي الزوجيّة]
641
[ (مسألة 31): الأقوي جريان الحکم المذکور في المجنونين]
642
[ (مسألة 32): إذا کان العقد لازماً علي أحد الطرفين]
643
[ (مسألة 33): إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد و لم يجزه لا يترتّب عليه شيء من أحکام المصاهرة]
644
[ (مسألة 34): إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر ثمّ علمت بذلک العقد]
644
[ (مسألة 35): إذا زوّجها أحد الوکيلين من رجل و زوّجها الوکيل الآخر من آخر]
645
اشارة
651
[أحکام الوصية]
652
[ (مسألة 1): الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلي القبول و کذا الوصيّة بالفکّ کالعتق]
652
[ (مسألة 2): بناءً علي اعتبار القبول في الوصيّة يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشکال]
654
[ (مسألة 3): تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت]
655
[ (مسألة 4): ردّ الموصي له للوصيّة مبطل لها إذا کان قبل حصول الملکيّة]
655
[ (مسألة 5): لو أوصي له بشيئين بإيجاب واحد]
659
[ (مسألة 6): لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصي بها قبل أن يختار الموصي له أحد الأمرين من القبول أو الردّ]
660
[ (مسألة 7): إذا مات الموصي له قبل القبول أو الردّ]
661
اشارة
661
[بقي هنا أُمور]
662
اشارة
662
[أحدها: هل الحکم يشمل ورثة الوارث]
662
[الثاني: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم]
663
[الثالث: هل ينتقل الموصي به بقبول الوارث إلي الميّت ثمّ إليه أو إليه ابتداءً من الموصي؟]
664
[الرابع: هل المدار علي الوارث حين موت الموصي له إذا کان قبل موت الموصي]
664
[الخامس: إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول]
665
[السادس: إذا کان الموصي به ممّن ينعتق علي الموصي له]
667
[السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصي له]
668
[ (مسألة 8): اشتراط القبول علي القول به مختصّ بالتمليکيّة]
668
[ (مسألة 9): الأقوي في تحقّق الوصيّة کفاية کلّ ما دلّ عليها]
669
[ (مسألة 10): يشترط في الموصي أُمور]
670
اشارة
670
[الأوّل: البلوغ]
670
[الثاني: العقل]
671
[الثالث الاختيار]
671
[الرابع: الرشد]
671
[الخامس: الحرّية]
671
[السادس: أن لا يکون قاتل نفسه]
673
[ (مسألة 11): يصحّ لکلّ من الأب و الجدّ الوصيّة بالولاية علي الأطفال مع فقد الآخر]
673
[فصل في الموصي به]
676
اشارة
676
[ (مسألة 1): يشترط في نفوذ الوصيّة کونها بمقدار الثلث أو بأقلّ منه]
677
[ (مسألة 2): لا يشترط في نفوذها قصد الموصي کونها من الثلث الّذي جعله الشارع له]
677
[ (مسألة 3): إذا أوصي بالأزيد أو بتمام ترکته و لم يعلم کونها في واجب حتّي تنفذ أولا حتّي يتوقّف الزائد علي إجازة الورثة]
679
[ (مسألة 4): إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي]
679
[ (مسألة 5): ذکر بعضهم أنّه لو أوصي بنصف ماله مثلًا]
680
[ (مسألة 6): المدار في اعتبار الثلث علي حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة]
683
[ (مسألة 7): ربّما يحتمل فيما لو أوصي بعين معيّنة أو بکلّيّ]
684
[ (مسألة 8): إذا حصل للموصي مال بعد الموت]
685
نام کتاب :
العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
نویسنده :
الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم
جلد :
5
صفحه :
686
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir