بالرابع
[1]، و الأوجه الخامس [2]، و أضعفها السادس. ثمّ هذا کلّه إذا لم یکن
الترک بسبب عذر عامّ و إلّا فیکشف عن بطلان المعاملة [3]. و لو انعکس
المطلب بأن امتنع المالک من تسلیم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ و مع عدمه
ففی ضمان المالک ما یعادل حصّته [4] من منفعة الأرض أو ما یعادل حصّته من
الحاصل بحسب التخمین أو التفصیل بین صورة العذر و عدمه أو عدم الضمان حتّی
لو قلنا به فی الفرض الأوّل بدعوی الفرق بینهما وجوه [5] [1] و هو الأوجه مع ضمانه النقص الحاصل بترک الزرع إذا حصل نقص و إن کان الأحوط التصالح. (الشیرازی). بل هو الأوجه. (الفیروزآبادی). [2] بل الأوجه الثانی إن لم یکن إجماع علی خلافه و الأحوط لهما التصالح و التراضی. (الأصفهانی). بل
الأوجه هو الأوّل إن کانت الأرض فی تلک المدّة تحت ید العامل و استیلائه و
أمّا مع کونها تحت استیلاء المالک أو هما فضمانه مطلقاً محلّ إشکال.
(البروجردی). و الأحوط التصالح و التراضی إذا کانت الأرض فی تلک المدّة تحت ید العامل و استیلائه و إلّا فضمانه مطلقاً محلّ إشکال. (الخوانساری). [3]
بلا ضمان و لو بملاحظة أنّ العین المزبورة من جهة هذا العذر العامّ غیر
قابل للانتفاع بها فیده علیها لیست یداً علی القابلیّة المزبورة کی یکون
تلفها تحت یده موجباً لضمانه إیّاها. (آقا ضیاء). [4] و هذا هو الأوجه و إن کان الأحوط التصالح. (الشیرازی). [5] أوجهها الأخیر. (الأصفهانی، البروجردی، الخوانساری، الگلپایگانی). الأقوی بالقواعد هو الأخیر لعدم تفویت المالک علیه ملکاً فعلیّاً بعد الجزم