[ (مسألة 35): الربح وقایة لرأس المال فملکیّة العامل له بالظهور متزلزلة]
(مسألة 35): الربح وقایة لرأس المال [1] فملکیّة العامل له بالظهور
متزلزلة، فلو عرض بعد ذلک خسران أو تلف یجبر به إلی أن تستقرّ ملکیّته و
الاستقرار یحصل بعد الإنضاض و الفسخ و القسمة [2] فبعدها إذا تلف شیء لا
یحسب من الربح، بل تلف کلّ علی صاحبه، و لا یکفی فی الاستقرار قسمة الربح
[3] فقطّ مع عدم الفسخ، بل و لا قسمة الکلّ کذلک [4]، و لا بالفسخ [5] مع
عدم القسمة، فلو حصل خسران أو تلف
[1] الجمع بین الوقایة و الملک مشکل و لا یترک الاحتیاط بالتراضی قبل تمام المضاربة و القسمة. (الحائری). [2]
محصّل ذلک هو أنّه لو اجتمعت الأُمور الثلاثة المذکورة ینتهی عمل المضاربة
بذلک و یخرج الربح عن کونه وقایة لرأس المال و تستقرّ مالکیّة العامل
لحصّته و لو حصل الفسخ و الإنضاض و لم یحصل القسمة ففی الاستقرار و عدمه
وجهان مبنیّان علی کون القسمة خارجة عن عمل المضاربة جاریة مجری تمیز سائر
المشترکات أو کونها من متمّماته و لو حصل الفسخ و القسمة بلا إنضاض ففیه
أیضاً وجهان مبنیّان علی انتهاء عمل المضاربة برضی المالک بقسمة العروض أو
عدم انتهائه و وجوب الإنضاض علی العامل و الأقوی هو الأوّل و لا یخرج الربح
بما عدا ذلک من کونه وقایة لرأس المال حتّی بالقسمة ناضّاً إلّا مع الفسخ
لا مع عدمه علی الأقوی. (النائینی). [3] الظاهر أنّ قسمة الربح بإفراز حصّة العامل بتراض منهما قسمة لجمیع المال کما یأتی منه (قدّس سرّه) فی القسمة. (الگلپایگانی). [4] الظاهر أنّ قسمة الکلّ لا تنفکّ عن الفسخ. (البروجردی). الظاهر أنّها فسخ فعلیّ فلا یکون التلف بعدها محسوباً من الربح. (الخوئی). [5] لا یبعد الاستقرار بالفسخ فقط أو بتمام أمد المضاربة لو کان لها أمد و الظاهر حصول الفسخ بقسمة الکلّ. (الإمام الخمینی).