و کذا لو ترکه جهلًا حتّی أتی بالجمیع.[فصل فی مقدّمات الإحرام] اشارة
فصل فی مقدّمات الإحرام
[ (مسألة 1): یستحبّ قبل الشروع فی الإحرام أُمور] اشارة
(مسألة 1): یستحبّ قبل الشروع فی الإحرام أُمور:
[أحدها: توفیر شعر الرأس]
أحدها: توفیر شعر الرأس بل و اللحیة لإحرام الحجّ مطلقا، لا خصوص
التمتّع کما یظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار، من أوّل ذی القعدة بمعنی عدم
إزالة شعرهما لجملة من الأخبار، و هی و إن کانت ظاهرة فی الوجوب إلّا أنّها
محمولة علی الاستحباب لجملة أُخری من الأخبار ظاهرة فیه فالقول بالوجوب
کما هو ظاهر جماعة ضعیف، و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط کما لا ینبغی ترک
الاحتیاط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حیث یظهر من بعضهم وجوبه
أیضاً لخبر محمول علی الاستحباب [1]، أو علی ما إذا کان فی حال الإحرام، و
یستحبّ التوفیر للعمرة شهراً.
[الثانی: قصّ الأظفار و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلی أو الحلق أو النتف]
الثانی: قصّ الأظفار و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة
بالطلی أو الحلق أو النتف، و الأفضل الأوّل، ثمّ الثانی، و لو کان مطلیّاً
قبله یستحبّ له الإعادة و إن لم یمض خمسة عشر یوماً، و یستحبّ أیضاً إزالة
الأوساخ من الجسد لفحوی ما دلّ علی المذکورات، و کذا یستحبّ الاستیاک.
الأحوط فی العمرة المفردة الواجبة عدم الاکتفاء بذلک. (الخوانساری). [1]
الخبر صحیح و ظاهره وجوب الدم علی الحالق رأسه بمکّة إذا کان متمتّعاً و
کان ذلک فیما بعد شهر شوال فهو أجنبی عن محلّ الکلام. (الخوئی).